responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 386

لا يتوارث أهل ملتين معناه لا يرث هؤلاء هؤلاء و هؤلاء هؤلاء و كذلك قال أبو عبد الله ع إنما يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم و معنى يتوارث و تقديره في اللغة يتفاعل و يتفاعل لا يكون إلا من فاعلين لا يقال ذلك إذا فعله واحد دون واحد لأنه إذا ضرب رجل رجلا قيل ضرب فلان فلانا و لا يقال تضاربا حتى يضرب كل واحد منهما صاحبه و على هذا مدار كلام العرب في كل ما جرى على وزن المفاعلة و كذلك قال أهل اللغة و هذا بين لمن تدبره و وفق لفهمه إن شاء الله تعالى‌

1370- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ وَ الْمُشْرِكُ يُسْلِمُ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالُوا لَهُمَا حَقُّهُمَا مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَيِّتِ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ فَإِذَا قُسِمَ فَلَا حَظَّ لَهُمَا فِيهِ.

1371- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ وَجْهَيْنِ.

و معنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته فتلد منه ثم يسلمان فتكون هذه المرأة أم الولد و أخته و ابنة الزوج و امرأته‌

1372- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

1373- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.

1374- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ لَهُ وَارِثٌ مَمْلُوكٌ قَالَ يُشْتَرَى مِنْ تَرِكَتِهِ فَيُعْتَقُ وَ يُعْطَى بَاقِيَ التَّرِكَةِ بِالْمِيرَاثِ.

1375- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مَنْ قَتَلَهُ- وَ قَالَ عَلِيٌّ ص‌ مَنْ قَتَلَ حَمِيماً لَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً لَمْ يَرِثْهُ.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست