responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 385

المعنى القوم يطرون‌[1] من البلد البعيد إلى بلد لا تعرف أنسابهم فيه و يتقارون بها و يحمل بعضهم نسبه على بعض فيقول القائل منهم هذا أخي و هذا ابني و هذا عمي و هذا ابن عمي و ما أشبه ذلك و بمثل هذا من التقارر تصح الأنساب كلها و تثبت لا على أن أكثر الناس شهد نكاح الزوجين و وقف على إقرار الأبوين و شهد الوطء و الولادة و لا عرف النسب بأكثر من التعارف به و اشتهاره‌

1368- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْجَنِينُ إِذَا وُلِدَ حَيّاً وَرِثَ وَ وَرَّثَ اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ.

و الحياة تعرف بالحركة و النفس و أشباه ذلك و إنما يكون استهلال الطفل عن ألم يناله و قد ربما[2] لا يكون يناله ذلك حتى يموت-

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ وَ قَدْ يَكُونُ أَخْرَسَ.

1369- وَ عَنْهُ ع عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُسْلِمُ يَرِثُ الْكَافِرَ وَ الْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ‌[3] وَ الْكُفَّارُ يَتَوَارَثُونَ بَيْنَهُمْ وَ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَقِيلَ لَهُ فَإِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَنَا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلَّا شِدَّةً.

فجواب أبي عبد الله هذا هو تثبيت لقوله و ما رواه الناس عن رسول الله ص لأن قوله ع و لا يتوارث أهل ملتين ليس بخلاف لما قاله أبو عبد الله نرثهم و لا يرثوننا لأن قول رسول الله ص‌


[1]. ى- يطرءون،(؟) حش ى- أطرأ فلان علينا إذا طلع من مكان بعيد.

[2]. حدى.

[3]. حش ى- من مختصر المصنّف إذا كان للكافر ذو رحم كافر هو أحق بميراثه لو كان مسلما لم يعتد به، و كان كمن لم يكن و يستحق الميراث من يجب له بعده و لا يحجب المؤمن بالكافر و لا الحر بالعبد،( الحواشى ص 187).

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست