1376- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُمْ قَالُوا يَرِثُ الدِّيَةَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَلَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.
1377- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْخُنْثَى يَرِثُ وَ يُورَثُ عَلَى مَبَالِهِ.
و كذلك تكون أحكامه فإن بال من ذكره كان رجلا[1] له ما للرجل و عليه ما عليهم و إن خرج البول من الفرج كانت المرأة لها ما للنساء و عليها ما عليهن فإن بال منهما معا نظر إلى الذي سبق[2] منه البول أولا ثم حكم بحكمه فإن سبق منهما معا-
فَقَدْ رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً وَقَفَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ أَيُّهَا الْقَاضِي إِنِّي مُخَاصِمَةٌ قَالَ أَيْنَ خَصْمُكِ قَالَتْ أَنْتَ خَصْمِي فَأَخْلِ لِيَ الْمَجْلِسَ فَأَخْلَاهُ وَ قَالَ تَكَلَّمِي فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ لِي إِحْلِيلٌ وَ لِيَ فَرْجٌ قَالَ قَدْ كَانَتْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي مِثْلِكِ قَضِيَّةٌ وَرَّثَ مِنْ حَيْثُ يَجِيءُ الْبَوْلُ قَالَتْ إِنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُمَا جَمِيعاً قَالَ وَ كَذَلِكَ قَضَى أَنَّهُ يُحْكَمُ بِحُكْمِ أَيِّهِمَا بَدَأَ مِنْهُ[3] الْبَوْلُ قَالَتْ لَيْسَ مِنْهُمَا شَيْءٌ[4] يَسْبِقُ بِصَاحِبِهِ يَجِيئَانِ مَعاً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ يَنْقَطِعَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَالَ شُرَيْحٌ إِنَّكِ لَتُخْبِرِينِي بِعَجَبٍ قَالَتْ وَ أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا تَزَوَّجَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَخْدَمَنِي خَادِمَةً[5] فَوَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا وَ إِنَّمَا جِئْتُكَ لِمَا وُلِدَ لِي لِتَنْظُرَ فِي أَمْرِي فَإِنْ كُنْتُ رَجُلًا فَرَّقْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ زَوْجِي فَقَامَ شُرَيْحٌ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَدَخَلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ص فَقَصَ
[1]. ع، ز، ى- ذكرا، د، ط، س- رجلا.
[2]. ى- يسبق.
[3]. ى- يبدر منه.
[4]. س حذ« شيء».
[5]. ى- خادمة، ز، س- خاره.