responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 236

887- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا قَالُوا لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ وَ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الزَّانِيَ وَ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ ابْنَتَهَا وَ لَا أُمَّهَا مِنَ النَّسَبِ وَ لَا مِنَ الرَّضَاعَةِ[1].

888- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا نِكَاحاً صَحِيحاً قَالَ‌[2] فَإِنْ تَابَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

889- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَزَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا.

يعني بالفرقة إذا كان الزوج أراد ذلك فأما إن أقام على نكاحها فقد ذكرنا فيما تقدم ما جاء عن أهل البيت ص في نكاح الفواجر

890- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ يُشْفِي‌[3] عَلَى الْمَوْتِ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُرِيدُ أَنْ تَرِثَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِذَا عَقَدَ عَلَى مَا يَجِبُ.

891- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ أَوْ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يَثْبُتُ نِكَاحُ الْأُخْتِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَ الْأَرْبَعِ مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي بَدَأَ بِأَسْمَائِهِنَّ وَ يَبْطُلُ نِكَاحُ مَنْ سِوَاهُنَّ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ بُدِئَ بِأَسْمَائِهِنَّ مِنْهُنَّ بَطَلَ النِّكَاحُ كُلُّهُ.

892- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشَرَةُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا


[1]. حش ى- قال، في مختصر المصنّف- و من فجر بامرأة ثمّ ولدت بعد ذلك بنتا لم ينبع له أن يتزوج ابنتها لمكان الشبهة. س، ع، ى، ط- الرضاع.

[2]. س مذ« قال».

[3]. حش ى- أشفى المريض على الهلاك أي أشرف.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست