و الوجه الذي كرهه في
الرواية الأولى ما دخلته الشبهة و كان الولد فيه قريبا من الفرقة فأما إذا لم يكن
في ذلك شبهة و تباعد الولد[3] من الفرقة
أو الموت فليس في ذلك ما يكرهه و الله أعلم
[4]. حش ى- قال سيدنا جعفر بن منصور اليمن في كتاب
الرشد و الهداية: إن اللّه أحل لمن أراد النكاح من أمة محمّد صلّى اللّه عليه و
سلم أربع نسوة، فمن تعدى فنكح الخامسة حرمت عليه هى و الأربع.