responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 235

881- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

882- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا[1].

883- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ الْبِنْتُ مِنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ غَيْرَ أُمِّ الْمَرْأَةِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ.

884- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَتَسَرَّى السُّرِّيَّةَ هَلْ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَطَأَهَا إِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ أَمَّا مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ يَعْنِي نِكَاحَ الْأَبِ فَلِلْوَلَدِ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَتَزَوَّجَ وَ أَمَّا مَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ.

885- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ وَجْهٍ آخَرَ[2] أَنَّهُ قَالَ ع‌ أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَلَدُهَا بَنَاتِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا.

و الوجه الذي كرهه في الرواية الأولى ما دخلته الشبهة و كان الولد فيه قريبا من الفرقة فأما إذا لم يكن في ذلك شبهة و تباعد الولد[3] من الفرقة أو الموت فليس في ذلك ما يكرهه و الله أعلم‌

886- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً[4] حَتَّى تَنْقَضِيَ‌[5] عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.


[1]. حش ى- و يجمع بين بنى الأعمام و العمات و بين بنى الأخوال و الخالات، من الينبوع.

[2]. س. ط، د، ز، ع، ى.- و قد روينا عنه من وجه آخر.

[3]. ى، ع- المولود.

[4]. حش ى- قال سيدنا جعفر بن منصور اليمن في كتاب الرشد و الهداية: إن اللّه أحل لمن أراد النكاح من أمة محمّد صلّى اللّه عليه و سلم أربع نسوة، فمن تعدى فنكح الخامسة حرمت عليه هى و الأربع.

[5]. س- تقضى.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست