responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 237

يَخْطُبُهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ[1] ع هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ هَذَا إِذَا كَانَا عَالِمَيْنِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ فَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَتْ وَ شَاءَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ الْآخَرُ جَهِلَهُ قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.

893- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ.

894- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِإِحْرَامِهِ وَ لَا يَخْطُبُ‌[2] الْمُحْرِمُ خِطْبَةَ النِّكَاحِ فَإِنْ كَانَ عَالِماً بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ جَهِلَ وَ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَ أَيُّهُمَا كَانَ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ.

895- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ قَابِلَتَهُ‌[3] وَ لَا ابْنَتَهَا.


[1]. س- محمّد ع.

[2]. حش ى- فيه وجهان، أحدهما أن الخطبة بالضم أي لا يلي عقدة النكاح، و لا يقرأ خطبة إن كان قاضيا و هو محرم، و ثانيهما أن الخطبة بالكسر، أي لا يخطبها و لا يطلب نكاحها، و كلاهما صحيح، فإن فعل فقد أساء و استهان بحجه. من النجاح.

[3]. حش ى- القابلة التي تقبل الولد عند الولادة. من الضياء، و يقال قبلت القابلة المرأة تقبلها قبالة بالكسر إذا قبلت الولد أي تلقته عند الولادة- حاشية، القابلة المولدة و هي التي يخرج الولد على يديها.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست