responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 234

يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاءَهَا أَنْ يَطَأَهَا ابْنُهُ إِذَا مَلَكَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا.

877- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ جَارِيَةً وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِوَلَدِهِ.

878- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[1] وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‌ يَعْنِي بِالنِّكَاحِ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً أُخْرَى فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أَنْ يَنْزِعَ‌[2] عَنْهَا.

879- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ بِالْوَطْءِ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى‌[3] وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع قَدْ بَيَّنَ إِذْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَنْتَهُوا عَمَّا نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ.

880- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ‌[4] إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْكِحَ‌[5] الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا وَ لَا يُجْزِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لِوَلَدِهِ فَإِنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى وَ قَدْ أَثِمَ فِي فِعْلِهِ وَ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ.


[1]. 4/ 23.

[2]. حش ى- نزع نزوعا أي ذهب.

[3]. س- حذ أخرى.

[4]. س، ز. ط، د، ى، ع- فوطئ.

[5]. س، ز، ط، د، ى، ع- يطأ.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست