responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 233

لَهُ حَلَالٌ‌[1] وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَ‌[2] فِي حُجُورِكُمْ‌ الْحَجْرُ الْحُرْمَةُ الَّتِي فِي حُرْمَتِكُمْ وَ ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى-[3] أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ يَقُولُ مُحَرَّمَةٌ.

873- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ لِرَجُلٍ فَوَطِئَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا بَعْدَهَا الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ وَ كَذَلِكَ الْأُمُّ إِذَا وَطِئَ ابْنَتَهَا لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً.

874- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهَا وَ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.

875- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[4] وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ قَالَ إِذَا نَكَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِهِ إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ امْرَأَةَ جَدِّهِ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى وُلْدِهِ مَا تَنَاسَلُوا[5].

876- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَشَفَ عَنْ سَاقِ جَارِيَةٍ لَهُ ثُمَّ وَهَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ع وَ قَالَ لَهُ لَا تَدْنُ مِنْهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ.

و هذا إنما يكون إذا نظر الأب منها إلى ما يحرم على غيره لشهوة فأما إن نظر إليها لغير شهوة مثل أن يقلبها عند الشراء أو ينظر إليها و هي في ملك غيره فليس ذلك مما يحرمها على ابنه-

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ‌


[1]. حش ى- من مختصر الآثار- إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، حل له نكاح ابنتها.

[2]. 4/ 23.

[3]. 6/ 138.

[4]. 4/ 22.

[5]. حش ى- قال في مختصر الآثار عن جعفر بن محمّد أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها أو يطلقها قبل أن يدخل بها، هى محرمة على بنيه ما تناسلوا، و آبائه ما ارتفعوا، و إذا نظر إلى أمته نظر شهوة أو باشرها أو وطئها أو نظر إلى عورتها، حرمت على بنيه و على آبائه.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست