و هذا إنما يكون إذا نظر
الأب منها إلى ما يحرم على غيره لشهوة فأما إن نظر إليها لغير شهوة مثل أن يقلبها
عند الشراء أو ينظر إليها و هي في ملك غيره فليس ذلك مما يحرمها على ابنه-
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
ع
لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ
[1]. حش ى- من مختصر الآثار- إذا تزوج الرجل
المرأة فطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، حل له نكاح ابنتها.
[5]. حش ى- قال في مختصر الآثار عن جعفر بن محمّد
أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها أو يطلقها قبل أن يدخل بها، هى محرمة
على بنيه ما تناسلوا، و آبائه ما ارتفعوا، و إذا نظر إلى أمته نظر شهوة أو باشرها
أو وطئها أو نظر إلى عورتها، حرمت على بنيه و على آبائه.