responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 256

كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة. و تفريق المجتمع أن يكون للرجل أربعون شاة فإذا أظله المصدق فرقها فرقتين لئلا تجب فيها[1] الزكاة. فهذا ما يظلم فيه أرباب الأنعام فأما ما يظلم فيه المصدق فأن‌[2] يجمع مال رجلين لا تجب على كل واحد منهما الزكاة كأن كان لواحد منهما عشرون شاة فإذا جمعها صارت فريضة و كذلك يفرق بين مال الرجل الواحد يكون له مائة و عشرون شاة فيجب فيها واحدة فيفرقها أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثا فهذا لا يجب و لا ينبغي لأرباب الأموال و لا للسعاة أن يفرقوا بين مجتمع و لا يجمعوا بين مفترق‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ الْخُلَطَاءُ إِذَا جَمَعُوا مَوَاشِيَهُمْ وَ كَانَ الرَّاعِي وَاحِداً وَ الْفَحْلُ وَاحِداً لَمْ تُجْمَعْ أَمْوَالُهُمْ لِلصَّدَقَةِ وَ أُخِذَ مِنْ مَالِ كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا يَلْزَمُهُ فَإِنْ كَانَا شَرِيكَيْنِ أُخِذَتِ الصَّدَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ تَرَاجَعَا بَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَأْخُذِ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ وَ لَا يَبَساً[3].

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْخُذِ الْمُصَدِّقُ فِي الصَّدَقَةِ شَاةَ[4] اللَّحْمِ السَّمِينَةِ وَ لَا الرُّبَّى‌[5] وَ هِيَ ذَاتُ الدَّرِّ الَّتِي هِيَ عَيْشُ أَهْلِهَا وَ لَا الْمَاخِضُ‌[6] وَ لَا فَحْلُ الْغَنَمِ الَّذِي هُوَ لِضِرَابِهَا وَ لَا ذَاتُ الْعَوَارِ وَ لَا الْحُمْلَانُ‌[7] وَ لَا الْفُصْلَانُ‌[8]-


[1]. فيهماS .

[2]. فإنه‌S .

[3]. اليبس ما يبس من النبات و غيره، و مكان يبس و يبس;T gl . يبسا;T تيساC ,D ,S ,E , بمعنى، اليبس مكان يبس أي يابس لا رطوبة فيه، قال اللّه( تعالى):( 79، 20) طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً، و قال بعضهم: و امرأة يبس، لا تنيل خيرا قال: إلى عجوز شنة الوجه يبس، من الضياء.

[4]. كثيرةS ,C (var .)adds .

[5]. الربا;D الربى;S ,C ,E الرّباT .

[6]. تمخضت الشاة لقحت و هي ماخض و مخوض، أو الماخض من النساء و الإبل و الشاء المقرب‌D gl . ج مواخض من ق.

[7]. الحملان جمع حمل و هو الخروف، الحمل الصغير من أولاد الغنم- حاشيةT gl .، و هي صغار الغنم‌D gl ..

[8]. و هي صغار الإبل‌D gl . الفصيل ولد الناقة و الجمع فصلان‌T gl ..

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست