كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة. و تفريق
المجتمع أن يكون للرجل أربعون شاة فإذا أظله المصدق فرقها فرقتين لئلا تجب فيها[1] الزكاة.
فهذا ما يظلم فيه أرباب الأنعام فأما ما يظلم فيه المصدق فأن[2] يجمع مال رجلين لا تجب
على كل واحد منهما الزكاة كأن كان لواحد منهما عشرون شاة فإذا جمعها صارت فريضة و
كذلك يفرق بين مال الرجل الواحد يكون له مائة و عشرون شاة فيجب فيها واحدة فيفرقها
أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثا فهذا لا يجب و لا ينبغي لأرباب الأموال و لا
للسعاة أن يفرقوا بين مجتمع و لا يجمعوا بين مفترق
[3]. اليبس ما يبس من النبات و غيره، و مكان يبس و
يبس;T gl . يبسا;T تيساC ,D ,S ,E , بمعنى، اليبس مكان يبس أي
يابس لا رطوبة فيه، قال اللّه( تعالى):( 79، 20) طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ
يَبَساً، و قال بعضهم: و امرأة يبس، لا تنيل خيرا قال: إلى عجوز شنة الوجه
يبس، من الضياء.