responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 257

وَ لَا الْعَجَاجِيلُ‌[1] وَ لَا يَأْخُذُ شِرَارَهَا وَ لَا خِيَارَهَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: تُفَرَّقُ الْغَنَمُ أَثْلَاثاً فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ ثُلُثاً وَ يَخْتَارُ السَّاعِي مِنَ الثُّلُثَيْنِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ عَفَا[2] عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ وَ الرَّقِيقِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ يَعْنِي الرَّاعِيَةَ وَ لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَيْ‌ءٌ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ أَمَرَ بِأَنْ تُضَاعَفَ الصَّدَقَةُ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ.

ذكر دفع الصدقات‌

قال الله تعالى لرسوله-[3] خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ[4] وَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

و أجمع المسلمون لا اختلاف بينهم علمناه أن رسول الله ص كان يلي قبض الصدقات من المسلمين بحضرته و يرسل السعاة إلى من غاب عنه منهم فيأخذون صدقاتهم و يأتون بها رسول الله ص فيضعها حيث أمره الله عز و جل بوضعها فيه و أجمعوا كذلك على أن فرض الصدقة لم يسقط بوفاة رسول الله ص و أن الناس بعده دفعوها إلى القائم بأمرهم و إلى من قام بعده و بعد ذلك إلى أن رأوا أئمتهم استأثروا بها فمنعوهم ما قدروا على منعه منها فإن كانوا أئمة عندهم فالفرض عليهم دفع صدقاتهم إليهم و لم يكلفهم الله ما افترض على الأئمة من صرف الزكاة في وجوهها التي أمرهم الله بصرفها فيها و إنما على الناس دفعها إلى الأئمة و على الأئمة صرفها في وجوهها و لن يسأل الله عز و جل‌


[1]. و هي صغار البقرD gl ..

[2]. نهى‌C .

[3]. 103، 9.

[4]. مثقال‌and مثقالاS .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست