و ذلك أن[4] لا يجمع
أهل المواشي مواشيهم للمصدق إذا أظلهم ليأخذ من كل مائة شاة و لكن يحسب ما عند كل
رجل منهم و يؤخذ منه منفردا[5] ما يجب
عليه لأنه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق منها
إلا شاة واحدة و هي إذا كانت
[1]. و المسن الذي نبت سديسة و هو السن الذي بعد الرباعية،D gl ..
و المسن من الثنى ممّا فوقه، ذكر هذا في باب الضحاياT gl ..