responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 255

لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ[1] إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ تَبِيعٌ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ وَ فِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ تَبَائِعَ إِلَى مِائَةٍ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ تَبِيعَانِ إِلَى مِائَةٍ وَ عَشَرَةٍ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ وَ تَبِيعٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَ لَا شَيْ‌ءَ فِي الْأَوْقَاصِ وَ هِيَ‌[2] مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَ لَا فِي الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ لَا فِي الدَّوَاجِنِ وَ هِيَ الَّتِي تُرَبَّى فِي الْبُيُوتِ مِنَ الْغَنَمِ وَ عَنْهُمْ ص أَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْ‌ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ رَعَتْ وَ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَ عِشْرِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثُمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ إِذَا كَانَ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَهُوَ نِصَابٌ وَ مَا اسْتُفِيدَ بَعْدَ ذَلِكَ احْتُسِبَ فِيهِ الصَّغِيرُ وَ الْكَبِيرُ مِنْهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نِصَابٌ‌[3] فَلَيْسَ فِي الْفُصْلَانِ وَ لَا فِي الْعَجَاجِيلِ وَ لَا فِي الْخِرْفَانِ الَّتِي تَتَوَالَدُ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ وَ لَا فِيمَا يُفَادُ إِلَيْهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ-

وَ عَنْهُمْ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ فِي الصَّدَقَةِ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.

و ذلك أن‌[4] لا يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدق إذا أظلهم ليأخذ من كل مائة شاة و لكن يحسب ما عند كل رجل منهم و يؤخذ منه منفردا[5] ما يجب عليه لأنه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق منها إلا شاة واحدة و هي إذا كانت‌


[1]. و المسن الذي نبت سديسة و هو السن الذي بعد الرباعية،D gl .. و المسن من الثنى ممّا فوقه، ذكر هذا في باب الضحاياT gl ..

[2]. و هو;C ,E و هى‌T ,D ,S .

[3]. ثم بمعنى هناك خلاف قولك هنا، قال اللّه( تعالى): وَ أَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ‌،T gl .(62 ,46 ).

[4]. أن‌T om ..

[5]. مفرداD .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست