responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 174

يحكم بموتها في حقّ الأب فلا يتعجّل السدس المحجوب عن الأمّ و حينئذ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الأمّ و بالموت بالنظر إلى طرف الأب [- كا-] الحمل يرث بشرطين انفصاله حيّا و إن سقط بجناية جان و وجوده عند الموت فلو خلا من أحدهما كان كالمعدوم من أصله و لو جاء الأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الموت لم يرث و إن جاء لدون ستّة أشهر من حين الموت ورث و لو جاء لما بين المدّتين ورث أيضا لأنّ النسب يثبت و الميراث تابع إذا كانت خالية من مولى يطؤها أو زوج فإن كان لها لم يرث إلّا أن يقرّ الورثة إن كان موجودا حال الموت و لا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت فلو مات الموروث و هو علقة أو نطفة ورث و يعلم حياته وقت سقوطه بأمرين الاستهلال و الحركة البيّنة و لو اشتبهت الحركة لم يرث لجواز استنادها إلى اختلاج أو تقلّص عصب و عضلة أمّا لو قبض أصابعه و بسطها فهو دليل الحياة و لو خرج نصفه فصرّخ ثمّ مات و انفصل فالأقرب أنّه لا يرث و لو ولدت توأمين فاستهل أحدهما و اشتبه فإن كانا ذكرين أو أنثيين فلا بحث و إن كانا ذكرا و أنثى فالوجه القرعة [- كب-] يعزل للحمل نصيب ذكرين لأنّ الغالب عدم الزائد و كل من الذكورة و الأنوثة محتمل فقدّر أضرّ الأحوال فلو خلّف معه أبوين و زوجة فلكل من الأبوين السّدس و للزوجة الثمن فإن سقط ميتا أكمل لكلّ منهم نصيبه و لو خلف ابنا أعطي الثلث و لو كانت بنتا فالخمس و يتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم و لو ادعت المرأة الحمل حكم بقوله و وقّف النصيب فإن ظهر كذبها سلّم إلى باقي الورثة [- كج-] الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك و يسترقّ فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب الموارثة في شرع الإسلام قبل قولهم في ذلك من غير بيّنة [- كد-] اللقيط إن توالى إلى إنسان يضمن جريرته و حدثه كان ميراثه له مع عدم النسب و ضمان جريرته عليه و إن لم يتوال أحدا فميراثه للإمام و ليس لملتقطه شي‌ء [- كه-] المشكوك فيه هو أن يطأ الرّجل امرأته أو جاريته ثمّ يطؤها غيره في تلك الحال و تضع قال الشيخ رحمه اللّٰه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا بل ينبغي أن ينفق عليه فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئا من ماله و لو مات الولد لم يكن له شيئا من تركته و كانت لبيت المال إن لم يخلف وارثا و قال ابن إدريس إن الولد لاحق بالأب و يتوارثان و هو الحقّ و لو وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما فأتت بولد أقرع بينهما فمن خرج اسمه لحق به الولد و توارثا و ضمن للباقين من الشركاء حصصهم فإن وطئها نفسان في طهر واحد بعد انتقالها من واحد منهما إلى الآخر كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية [- كو-] الأسير الذي مع الكفّار يرث إجماعا‌

المقصد الخامس في اللواحق

و فيه فصول‌

الأول في ميراث الخنثى و المشكل أمره

و فيه [- ز-] مباحث [- أ-] الخنثى من له فرج الرجال و النساء و قد وقع الإجماع على أنه يعتبر حاله بالمال فيورث من حيث يبول فإن بال من فرج الرجال فهو رجل و إن بال من فرج النساء فهو امرأة فإن بال منهما اعتبر بالسابق فمن أيّهما سبق منه البول ورث عليه فإن اتفقا اعتبر بالمتأخّر في الانقطاع فمن أيّهما انقطع منه البول أخيرا ورث عليه فإن اتفقا فهو المشكل و قد اختلف علماؤنا فيه فالذي اختاره المفيد و المرتضى رحمهما اللّٰه أنّه يعدّ أضلاعه فإن اتفق جنباه فهو أنثى و إن اختلفتا فهو ذكر و ارتضاه ابن إدريس و قال الشيخ رحمه اللّٰه في أكثر كتبه يعطى نصف سهم ذكر و نصف سهم امرأة و هو الأقوى عندي و للشيخ قول آخر و هو الرّجوع إلى القرعة [- ب-] الخنثى إن انفرد فله المال و إن شاركه من نوعه غيره فعلى ما اخترناه يكون التركة بينهم بالسّوية و إن كثروا على القولين الآخرين من عد الأضلاع و القرعة فكذلك إن تساووا في الذكورية أو الأنوثية و إلّا فللذكر ضعف الأنثى [- ج-] اختلف الفقهاء القائلون بما اخترناه في كيفيّة توريثهم إذا اجتمعوا مع الذكور و الإناث أو مع أحدهما فقال بعضهم يجعل للأنثى سهمين و للخنثى ثلاثة و للذكر أربعة لأنا نجعل للأنثى أقلّ عدد له نصف و هو اثنان و للذكر ضعف ذلك أربعة و للخنثى نصفهما و هو حسن و قال آخرون يجعل مرة ذكرا و مرة أنثى و تقسم التركة على هذا مرّة و على هذا أخرى ثمّ يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا و في وفقهما إن اتفقتا و يجتزي بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا و يضربهما في اثنين ثمّ يجمع ما لكلّ واحد منهما و هذه القسمة يوافق الأولى في بعض المواضع و تخالفها في البعض كما لو اجتمع الخنثى مع ذكر و أنثى فعل العمل الأوّل يصح من تسعة للخنثى الثلث ثلثه و على الثاني مسألة الذكوريّة من خمسة و الأنوثية من أربعة تضرب إحداهما في الأخرى يبلغ عشرين ثمّ يضرب اثنين في عشرين يبلغ أربعين للبنت سهم في خمسة و سهم في أربعة و ذلك تسعة و للذكر سهمان في خمسة و سهمان في أربعة و ذلك ثمانية عشر و للخنثى سهم في خمسة و سهمان في أربعة و ذلك ثلاثة عشر سهما و هي دون ثلث الأربعين و لو لم يكن في المسألة بنت فعلى الأوّل الفريضة من سبعة و على الثاني من اثني عشر للذكر سبعة و للخنثى خمسة و لو لم يكن في المسألة ذكر فعلى الأوّل الفريضة من خمسة و على الثاني من اثني عشر للخنثى سبعة و للأنثى خمسة [- د-] لو اجتمع مع الزوج أو الزوجة صحّت مسألة الخناثى ثم ضربت على الأول مخرج فرض أحد الزّوجين في نصيبه و يقسم المجتمع عليها فلو ترك ابنا و بنتا و خنثى و زوجة ضربت ثمانية في تسعة يبلغ اثنين و سبعين للزوجة تسعة و ذلك واحد في تسعة و للذكر ثمانية و عشرون حصلت من ضرب أربعة في سبعة و للخنثى أحد و عشرون من ثلاثة من ثلاثة في سبعة و للأنثى أربعة عشر حصلت من ضرب اثنين في سبعة و على الثاني ضربت مخرج نصيب أحد الزوجين في المسألة فلو وجد ابن و بنت و خنثى مع زوج ضربت أربعة في أربعين يصير مائة و ستّين فللزوج أربعون و للأنثى سبعة و عشرون و للذكر أربعة و خمسون و للخنثى تسعة و ثلاثون و لو اجتمع أبوان و خنثى فعلى تقدير الذكوريّة الفريضة من ستة و على تقدير الأنوثية‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست