responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 175

من خمسة تضرب إحداهما في الأخرى يصير ثلاثين للخنثى تسعة عشر و للأبوين أحد عشر و لو كان معها أحدهما ضربت أربعة في ستّة فلها نصف سهم الذّكر عشرة و نصف سهم الأنثى تسعة و للأب خمسة و لو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد فللأبوين السدسان و الباقي للخنثيين و لو كان معهما أحد الأبوين ضربت خمسة في ستّة و اثنين في ثلاثين و للخناثي تسعة و أربعون و للأب أحد عشر و لو كان مع أحد الأبوين خنثى و أنثى فعلى الأوّل يصحّ نصيب الأمّ بضرب خمسة في ستة يصير ثلاثين ( (ثمانين في ثلاثين)) لسقوط الردّ ثمّ تضرب خمسة سهام الخنثى و الأنثى في ستّين فللأب خمسة و خمسون و للأنثى ثمانية و تسعون و الباقي للخنثى و على الثاني يضرب خمسة على تقدير الأنوثية في ستة ثمّ اثنين في المجتمع لسقوط نصف ردّ الأب و لا يحصل في المجتمع الثلث فيضرب ثلاثة في ستين يبلغ مائة و ثمانين للأب بالفرض و نصف الردّ ثلاث و ثلاثون و للخنثى ستّة و ثمانون و للأنثى أحد و ستّون [- ه‌-] لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى عمل فيهم كما ذكر في الأولاد فلو خلّف أخا ذكرا و أختا و ولد أب خنثى فعلى تقدير الذكوريّة الفريضة من خمسة و على تقدير الأنوثيّة الفريضة من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى ثم اثنين في المجتمع و يعمل كما تقدّم في الأولاد و لو كانت الإخوة من قبل الأمّ لم يحتج إلى حساب التساوي الذكور و الإناث و كذا الأخوال و أمّا كون الأنثى أبا أو جدّا ففيه بعد إذ الولادة تظهر أمره إلّا أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت و ولدت قال الشيخ رحمه اللّٰه و لو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزّوج و نصف ميراث الزوجة [- و-] من فقد الفرجين كما نقل عن شخص وجد ليس له في قبله إلّا لحمة ثابتة كالرّبوة ترشح البول منها رشحا و ليس له قبل و عن آخر ليس له إلّا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط و منه يبول و عن آخر ليس له مخرج لا قبل و لا دبر و إنّما يتقيأ ما يأكله و يشربه فإنّه يرث بالقرعة بأن يكتب على سهم عبد اللّٰه و على سهم آخر أمة اللّٰه و تمزجها بالرقاع المبهمة و تسترها عن نظرك و تدعو اللّٰه تعالى فتقول اللّٰهمّ أنت اللّٰه لا إله إلّا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورّث ما فرضت له في كتابك ثمّ تخرج سهما فتعمل على ما خرج [- ز-] من له رأسان و بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما بعد نومه فإن انتبها معا فهما واحد أو إن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان يرث نصيب شخصين‌

الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

و فيه [- و-] مباحث [- أ-] إذا غرق اثنان فما زاد توارثوا بشروط أربعة أن يكون لهم أو لأحدهم مال فإن التوارث إنّما يكون في المال و أن يكونوا ممّن يتوارثون بأن يرث كلّ منهم من صاحبه فلو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهم يرث صاحبه دون العكس لم يتوارثوا كأخوين غرقا و لهما أولاد أو لأحدهما خاصّة و أن يشتبه الحال في تقدّم موت بعضهم على بعض فلو علم السبق لأحدهما بعينه ورثه الآخر و لو علم الاقتران بطل هذا الحكم أيضا و ورث كلّ واحد منهم ورثته الأحياء دون صاحبه و أن يحصل الموت بسبب الغرق أو الهدم فلو ماتا حتف أنفهما فلا توارث و إن اشتبه المتقدّم بل يرث كلّ واحد منهم وارثه الحيّ و هل يثبت هذا الحكم مع حصول الموت بسبب غير الغرق و الهدم مما يحصل معه الاشتباه كالقتل و الإحراق فيه نظر أقربه السقوط لأنّ شرط التوريث حياة الوارث بعد مورّثه و هو غير معلوم فلا يثبت التوريث مع الشكّ في شرطه و لأن توريث كلّ واحد منهما خطاء قطعا لأنّ الحال لا يخلو من السبق و التقارن و توريث السابق و المقارن خطاء فإنّما صرنا إلى ذلك في الغرقى و المهدوم عليهم للإجماع المستند إلى النقل [- ب-] إذا حصلت الشرائط ورث بعضهم من بعض من بلاد ماله دون طارقه و هو ما ورثه من ميّت معه على الأصحّ و قال المفيد رحمه اللّٰه يرث مما ورث منه أيضا و ليس بمعتمد و إلّا لزم التسلسل و التوريث لمن فرض حيّا بعد موته و لأنّه روي أنّه لو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له [- ج-] اختلف علماؤنا في تقديم الأقلّ نصيبا في التوريث فأوجبه المفيد رحمه اللّٰه و هو جيّد على أصله و للشيخ رحمه اللّٰه قولان أحدهما الوجوب تعبّدا إذ الفائدة إنّما تظهر على قول المفيد و الآخر الاستحباب و هو الأقوى فلو غرق أب و ابن فرض موت الابن أوّلا فيأخذ الأب نصيبه من التركة و ينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ثمّ يفرض موت الأب فيورث الابن نصيبه عنه و ينتقل عنه إلى ورثته الأحياء و لا يرث كلّ واحد مما ورث من الآخر و كذا البحث في الزوج و الزوجة [- د-] لو غرق اثنان يتوارثان و كلّ واحد منهما أولى من ورثة الآخر الأحياء انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ثمّ من الآخر إلى ورثته فلو غرق أب و ابن و للأب إخوة و للابن إخوة من الأمّ انتقل مال الأب إلى الابن ثمّ من الابن إلى إخوة الابن و انتقل مال الابن إلى الأب ثمّ من الأب إلى إخوة الأب و لو كان لكلّ واحد منهما أو لأحدهما شريك في الميراث ورث هو و الشريك كما لو كان للأب أولاد أحياء و للابن أولاد أيضا ورث الأب من تركة الابن السدس و الباقي لأولاد الابن الأحياء و ورث الولد من تركة الأب نصيبه و كان الباقي لأولاد الوالد و ينتقل ما ورثه كلّ واحد منهما من صاحبه إلى ورثته الأحياء دون الميّت [- ه‌-] لو غرق إخوان من درجة واحدة لم يتقدّم أحدهما على الآخر لتساويهما في الاستحقاق و انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ثمّ منه إلى ورثته و لو لم يكن لهما وارث انتقل مال كلّ واحد منهما إلى صاحبه و منه إلى الإمام و لو كان لأحدهما وارث انتقل مال‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست