نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 175
من خمسة تضرب إحداهما في الأخرى يصير ثلاثين للخنثى تسعة عشر و
للأبوين أحد عشر و لو كان معها أحدهما ضربت أربعة في ستّة فلها نصف سهم الذّكر
عشرة و نصف سهم الأنثى تسعة و للأب خمسة و لو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد
فللأبوين السدسان و الباقي للخنثيين و لو كان معهما أحد الأبوين ضربت خمسة في ستّة
و اثنين في ثلاثين و للخناثي تسعة و أربعون و للأب أحد عشر و لو كان مع أحد الأبوين
خنثى و أنثى فعلى الأوّل يصحّ نصيب الأمّ بضرب خمسة في ستة يصير ثلاثين ( (ثمانين
في ثلاثين)) لسقوط الردّ ثمّ تضرب خمسة سهام الخنثى و الأنثى في ستّين فللأب خمسة
و خمسون و للأنثى ثمانية و تسعون و الباقي للخنثى و على الثاني يضرب خمسة على
تقدير الأنوثية في ستة ثمّ اثنين في المجتمع لسقوط نصف ردّ الأب و لا يحصل في
المجتمع الثلث فيضرب ثلاثة في ستين يبلغ مائة و ثمانين للأب بالفرض و نصف الردّ
ثلاث و ثلاثون و للخنثى ستّة و ثمانون و للأنثى أحد و ستّون [- ه-] لو كان الإخوة
أو الأعمام خناثى عمل فيهم كما ذكر في الأولاد فلو خلّف أخا ذكرا و أختا و ولد أب
خنثى فعلى تقدير الذكوريّة الفريضة من خمسة و على تقدير الأنوثيّة الفريضة من
أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى ثم اثنين في المجتمع و يعمل كما تقدّم في الأولاد و
لو كانت الإخوة من قبل الأمّ لم يحتج إلى حساب التساوي الذكور و الإناث و كذا
الأخوال و أمّا كون الأنثى أبا أو جدّا ففيه بعد إذ الولادة تظهر أمره إلّا أن
ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت و ولدت قال الشيخ رحمه اللّٰه و لو
كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزّوج و نصف ميراث الزوجة [- و-] من فقد
الفرجين كما نقل عن شخص وجد ليس له في قبله إلّا لحمة ثابتة كالرّبوة ترشح البول
منها رشحا و ليس له قبل و عن آخر ليس له إلّا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط و
منه يبول و عن آخر ليس له مخرج لا قبل و لا دبر و إنّما يتقيأ ما يأكله و يشربه
فإنّه يرث بالقرعة بأن يكتب على سهم عبد اللّٰه و على سهم آخر أمة
اللّٰه و تمزجها بالرقاع المبهمة و تسترها عن نظرك و تدعو اللّٰه
تعالى فتقول اللّٰهمّ أنت اللّٰه لا إله إلّا أنت عالم الغيب و
الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى
يورّث ما فرضت له في كتابك ثمّ تخرج سهما فتعمل على ما خرج [- ز-] من له رأسان و
بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما بعد نومه فإن انتبها معا فهما واحد أو إن انتبه
أحدهما خاصّة فهما اثنان يرث نصيب شخصين
الفصل الثاني في ميراث
الغرقى و المهدوم عليهم
و فيه [-
و-] مباحث [- أ-] إذا غرق اثنان فما زاد توارثوا بشروط أربعة أن يكون لهم أو
لأحدهم مال فإن التوارث إنّما يكون في المال و أن يكونوا ممّن يتوارثون بأن يرث
كلّ منهم من صاحبه فلو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهم يرث صاحبه دون العكس لم
يتوارثوا كأخوين غرقا و لهما أولاد أو لأحدهما خاصّة و أن يشتبه الحال في تقدّم
موت بعضهم على بعض فلو علم السبق لأحدهما بعينه ورثه الآخر و لو علم الاقتران بطل
هذا الحكم أيضا و ورث كلّ واحد منهم ورثته الأحياء دون صاحبه و أن يحصل الموت بسبب
الغرق أو الهدم فلو ماتا حتف أنفهما فلا توارث و إن اشتبه المتقدّم بل يرث كلّ واحد
منهم وارثه الحيّ و هل يثبت هذا الحكم مع حصول الموت بسبب غير الغرق و الهدم مما
يحصل معه الاشتباه كالقتل و الإحراق فيه نظر أقربه السقوط لأنّ شرط التوريث حياة
الوارث بعد مورّثه و هو غير معلوم فلا يثبت التوريث مع الشكّ في شرطه و لأن توريث
كلّ واحد منهما خطاء قطعا لأنّ الحال لا يخلو من السبق و التقارن و توريث السابق و
المقارن خطاء فإنّما صرنا إلى ذلك في الغرقى و المهدوم عليهم للإجماع المستند إلى
النقل [- ب-] إذا حصلت الشرائط ورث بعضهم من بعض من بلاد ماله دون طارقه و هو ما
ورثه من ميّت معه على الأصحّ و قال المفيد رحمه اللّٰه يرث مما ورث منه أيضا
و ليس بمعتمد و إلّا لزم التسلسل و التوريث لمن فرض حيّا بعد موته و لأنّه روي
أنّه لو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له [- ج-] اختلف علماؤنا في تقديم
الأقلّ نصيبا في التوريث فأوجبه المفيد رحمه اللّٰه و هو جيّد على أصله و
للشيخ رحمه اللّٰه قولان أحدهما الوجوب تعبّدا إذ الفائدة إنّما تظهر على
قول المفيد و الآخر الاستحباب و هو الأقوى فلو غرق أب و ابن فرض موت الابن أوّلا
فيأخذ الأب نصيبه من التركة و ينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ثمّ يفرض موت الأب
فيورث الابن نصيبه عنه و ينتقل عنه إلى ورثته الأحياء و لا يرث كلّ واحد مما ورث
من الآخر و كذا البحث في الزوج و الزوجة [- د-] لو غرق اثنان يتوارثان و كلّ واحد
منهما أولى من ورثة الآخر الأحياء انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ثمّ من
الآخر إلى ورثته فلو غرق أب و ابن و للأب إخوة و للابن إخوة من الأمّ انتقل مال
الأب إلى الابن ثمّ من الابن إلى إخوة الابن و انتقل مال الابن إلى الأب ثمّ من
الأب إلى إخوة الأب و لو كان لكلّ واحد منهما أو لأحدهما شريك في الميراث ورث هو و
الشريك كما لو كان للأب أولاد أحياء و للابن أولاد أيضا ورث الأب من تركة الابن
السدس و الباقي لأولاد الابن الأحياء و ورث الولد من تركة الأب نصيبه و كان الباقي
لأولاد الوالد و ينتقل ما ورثه كلّ واحد منهما من صاحبه إلى ورثته الأحياء دون
الميّت [- ه-] لو غرق إخوان من درجة واحدة لم يتقدّم أحدهما على الآخر لتساويهما
في الاستحقاق و انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ثمّ منه إلى ورثته و لو لم يكن
لهما وارث انتقل مال كلّ واحد منهما إلى صاحبه و منه إلى الإمام و لو كان لأحدهما
وارث انتقل مال
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 175