نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 173
المدبّر من مدبّره و لو كان معتقا و كذا المكاتب المشروط و المطلق
الذي لم يؤدّ شيئا [- يج-] اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين و في سقوط نسب
الأب من الولد فلو مات الابن لم يرثه الأب و لا من يتقرّب به خاصّة و بالعكس و
ميراثه لأمّه و من يتقرّب بها من الإخوة و الأخوال و الأجداد و يرثه ولده و زوجه و
زوجته فإن خلّف أمّه و أولادا فلأمّه السّدس و الباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى و
لو لم يكن ولد فلأمّه الثلث و الباقي ردّ عليها و في رواية أنّ الزائد عن الثلث
للإمام ع و هي شاذة و لو فقدت الأمّ و الأولاد فلإخوته و أخواته و أولادهم و أجداده
من قبلها بالسّوية و يترتبون الأقرب فالأقرب فإن فقدوا فالأخوال و الخالات كذلك و
أولادهم فإن فقدوا فللإمام إن لم يكن مولى و لا ضامن الجريرة و لا يرث الأب و لا
من يتقرب بالأب و للزّوج و الزوجة نصيبهما مع كل درجة و يرث هو قرابة أمّه و قيل
لا يرثهم إلّا أن يعترف به الأب و ليس معتمد و لو اعترف به أبوه قبل إكمال اللعان
توارثا و لو اعترف به بعد انقضاء اللعان لم يرثه الأب و لا من يتقرّب به و يرثه
الولد و هل يرث الولد من يتقرّب بالأب قال أبو الصّلاح نعم و الأقرب المنع لانقطاع
النسب باللعان و اختصاص الإقرار بالمقر [- يد-] لو خلّف ابن الملاعنة أخوين أحدهما
الأب و أمّ و آخر لأمّ تساويا في الميراث و كذا لو كانا أختين أو بالتفريق أو ابن
أخت لهما و ابن أخت لأمّ و لو خلّف أخا و أختا لأبويه مع الجدّين للأمّ تساووا
لسقوط اعتبار نسب الأب و لو ماتت أمّه و لا وارث سواه فميراثها له و لو كان لها
أبوان و أحدهما فلهما السّدسان و السدس للواحد و الباقي له إن كان ذكرا و إن كان
أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها و على الأبوين أو أحدهما و لو أنكر الحمل
فلاعن فولدت توأمين توارثا بالسّوية [- يه-] ولد الزنا لا يرث أحدا من أبويه و لا
من يتقرّب بهما لانقطاع نسبه منهما و لا يرثه أحدهما و لا من يتقرب بهما و ميراثه
لولده و زوجه و زوجته فإن لم يكن له ولد و لا ولد ولد و إن نزل فللإمام و روي أنّ
ثلث ماله لأمّه و الباقي للإمام و ليس بمعتمد [- يو-] من تبرأ عند السّلطان من
جريرة ولده و ميراثه قال الشيخ رحمه اللّٰه يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه
و ليس بجيّد و الوجه أنّ أباه يرث دون العصبة [- ين-] لو مات و عليه دين مستوعب
للتركة لم ينتقل إلى الوارث و كانت على حكم مال الميّت على إشكال أقربه الانتقال و
صيرورة التركة بمنزلة الرّهن و يظهر الفائدة في النماء المتجدّد بعد الموت و لو لم
يكن الدّين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل و كان مقابل الدّين باقيا على حكم مال
الميّت [- يح-] اشتباه تاريخ الموت في غير الغرق و الهدم على أحد القولين أو حتف
أنفهما مانع من الإرث و كذا التقارن مطلقا فلو مات أب و ابن حتف أنفهما و اشتبه
تقدّم موت أحدهما أو علم تقارنهما في الموت لم يرث الأب من الابن و بالعكس بل يرث
كلا منهما ورثته غير صاحبه [- يط-] المفقود أو الأسير الذي انقطع خبره لا يورث
إلّا أن يعلم موته أو ينقضي مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا و يعتبر المدة
من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته و إذا قضى بموته ورثه أقاربه الموجودون وقت
الحكم لا وقت الغيبة و أما ميراثه من الحاضرين فيجب التوقّف في نصيبه إذا مات له
قريب و يقسّم باقي التركة فإن بان حيّا أخذه و إن علم أنّه مات بعد موت مورثه دفع
نصيبه من ماله إلى ورثته و إن علم أنّه كان ميّتا حين موت مورثه ردّ الموقوف إلى
ورثة الأوّل و إن مضت المدّة و لم يعلم خبره رد أيضا إلى ورثة الأوّل للشك في
حياته حين موت مورثه فلا يورث مع الشك و كذا لو علمنا موته و لم يعلم هل مات قبل
الموروث أو بعده و قال ابن بابويه رحمه اللّٰه يطلبه السّلطان أربع سنين في
الأقطار فإن لم يعرف له خبرا قسّم تركته و اعتدت زوجته و هو مذهب علمائنا في فسخ
النكاح و أمّا الميراث فالأقرب ما تقدّم و إن كان الاحتياط في البضع أشدّ من المال
لكن عارضه تضرر المرأة بطول الغيبة و ميراث
المفقود
للأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك و لو بيوم [- ك-] لو كان أحد
ورثة الميّت مفقودا أعطى كلّ واحد من الحاضرين اليقين و توقّف الباقي حتّى يظهر
أمر المفقود أو تمضي مدّة الانتظار فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت و
يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في إن اتفقتا و يجتزي بإحداهما إن تماثلتا و
بالأكثر إن تناسبتا و يعطى كلّ واحد أقلّ النصيبين فلو خلّف أمّا و بنتا حاضرين و
أبا غائبا فرض موته فيكون للأمّ بالفرض و الردّ الربع و للبنت الباقي عنهما فأصل
الفريضة أربعة و فرض حياته فيكون للبنت بالميراث و الردّ ثلاثة الأخماس و للأم خمس
و للأب آخر يضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فيأخذ البنت بأضرّ الأحوال اثني عشر
سهما و الأمّ كذلك أربعة أسهم و توقف للأب أربعة و لهم أن يصطلحوا على ما زاد عن
نصيب المفقود فللأم أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضيت البنت و للبنت أن تأخذ خمسة
عشر من الستة عشر إن رضيت الأمّ و لو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب كما لو خلّف
زوجة و أخا و ولدا غائبا لم يعط شيئا فيأخذ للزوجة الثمن و يوقف الباقي فإن استمرّ
الاشتباه بعد المدّة أو عرف موته قبل موت الموروث سلم الباقي إلى الأخ و إلّا فلا
و لو خلّفت زوجا و أختين لأب و أخا له غائبا أعطى الزّوج النصف و الأختان الربع و
لو كان الغائب حاجبا غير وارث كما لو خلف أبويه و أخويه غائبين ففي تعجيل الحجب
نظر أقربه التعجيل فيأخذ الأمّ السدس و الأب الثلثين و يؤخر السّدس للأمّ لكن هنا
و إن حكمنا بالحجب لكن
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 173