responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 172

فإن امتنعوا كانوا مرتدّين و كان ميراثهم من أبيهم لورثتهم حال ارتدادهم و إن كانت الأمّ كافرة كان الميراث لابن الأخ و ابن الأخت المسلمين أثلاثا قال الشيخ رحمه اللّٰه و ينفق ابن الأخ ثلثي النفقة على الأولاد و ابن الأخت الثلث فإن بلغ الأولاد و أسلموا فهم أحقّ بالتركة و إن اختاروا الكفر استقر ملك ابن الأخ و ابن الأخت على التركة و منع الأولاد و صار في ذلك إلى رواية مالك بن أعين الصحيحة عن الباقر عليه السّلام و منع ابن إدريس ذلك و جعل الميراث لابن الأخ و ابن الأخت المسلمين فإنّ أولاد الكفّار كآبائهم و لا نفقة و لو بلغ الأطفال و أسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة و هو الوجه‌

الفصل الثّاني في باقي الموانع

و فيه [- كو-] بحثا [- أ-] القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمدا ظلما سواء كان القاتل أبا أو غيره فيرثه غير القاتل و إن بعد من ذوي الأسباب أو الأنساب و لو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال و لو كان القتل غير ظلم كالقتل قصاصا أو حدّا أو دفعا عن نفسه أو جهادا للباقي أو الكافر لم يمنع القاتل من الميراث [- ب-] اختلف علماؤنا في القاتل خطأ فقال بعضهم لا يرث كالعمد و الرواية مقطوعة السّند و قال آخرون يرث مطلقا و هو الأشهر و جمع المفيد رحمه اللّٰه بين الأخبار فقال يرث من التركة و لا يرث من الدّية و هو حسن الوجه إلحاق شبيه الخطاء بالخطاء و كذا من أمره العاقل ببطّ جراحة أو قطع سلعة فتلف أو قصد مصلحة مولاه بماله فعله من سقى دواء أو بطّ جراح فمات و النائم و الساقط على إنسان من غير اختيار و سائق الدابة و قائدها و راكبها و الصبيّ و المجنون إذا قتل غيرهما [- ج-] لا فرق في العمد بين المباشرة و التسبيب و كذا في الخطاء فلو شهد مع جماعة ظلما عمدا على مورثه فقتل لم يرثه و إن كان خطأ ورثه من التركة و لو شهد بحقّ فقتل ورثه لأنّه سائغ و لو قتل أكبر الإخوة الثاني ثمّ الثالث الأصغر و لا وارث سواهما لم يسقط القصاص عن الأكبر لأنّ ميراث الثاني للثالث و الأصغر نصفين فلما قتل الثالث الأصغر لم يرثه و ورثه الأكبر فيرجع إليه نصف دم نفسه فإن أدى الثالث إليه نصف الدية كان له قتله و إلّا فلا و أمّا الثالث فعليه القصاص للأكبر من الأصغر و يرثه و لو اقتصّ الأكبر أوّلا سقط القصاص عنه لأنّه ورثه و يحتمل أن لا يرثه لأنّه تعدّى باستيفاء حقّه أوّلا [- د-] لو قتل الولد أباه لم يرثه فإن كان للقاتل ولد و لا ولد للأب ورث الجدّ و لم يمنع من الميراث بجناية أبيه و لو كان للقاتل ولد كافر منع أيضا و كان الميراث لولد الولد و لو لم يكن هناك ولد ولد و لا غيره فالميراث للإمام فإن أسلم الكافر كان أولى به على ما تقدّم من الخلاف [- ه‌-] الزّوج و الزوجة يرثان من الدية سواء كان القتل عمدا أو خطأ و لا يرثان من القصاص شيئا و إنّما يرثان من الدّية في العمد إذا رضي الورثة و القاتل بأدائها و لو لم يحصل التراضي لم يكن للزوج و لا للزوجة المطالبة بشي‌ء من الدية سواء عفي الورثة عن القصاص أو اقتصّوا أمّا لو وقع التراضي بالدية ثمّ عفوا عنها كان للزوج و الزوجة أخذ نصيبها منها [- و-] يرث الدّية كلّ مناسب و مسابب عدا من يتقرّب بالأمّ فإن فيهم خلافا و لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام كان له المطالبة بالقود أو الدية مع رضى القاتل عمدا بها و ليس له العفو [- ز-] الدية في حكم مال الميّت يقضى منها ديونه و ينفذ منه وصاياه سواء كان القتل عمدا إذا وقع الرضا بالدية أو خطاء و لو وقع عمدا فاختار الديان الدّية و الورثة القصاص قدّم اختيار الورثة و لا يجب عليهم دفع الدية و لا شيئا منها [- ح-] الرق مانع من الإرث في الوارث و الموروث فلو مات العبد فميراثه لمولاه فإن العبد لا يملك سواء ملكه مولاه أو لا و سواء كان قنّا أو أم ولد أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ شيئا و سواء كان له وارث حرّ أو مكاتب بكتابته أو مدبّر بتدبيره أو لا و لو انعتق بعضه ورث مولاه نصيب الرقية و كان نصيب الحرّية لورثته و لو مات الحرّ و له وارث حرّ و آخر مملوك فميراثه للحرّ و إن بعد كضامن الجريرة و لا شي‌ء للعبد و إن قرب كالولد و لو كان الحرّ يتقرب بالعبد لم يسر المنع إليه و ورث كما لو خلف ولدا مملوكا و للولد ولد حر فإنّ الحر يرث الجدّ دون المملوك [- ط-] لو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا للورثة و اختص بالمال أجمع إن كان أولى و إن أعتق بعد القسمة لم يكن له شي‌ء و كذا لو كان الوارث الحرّ واحدا لم يكن له شركة [- ى-] لو لم يخلّف الحرّ وارثا سوى المملوك فإن كان المملوك أحد أبوي الميّت أو ولده لصلبه اشترى من التركة من مولاه بالقيمة العدل و أعتق و أعطي باقي التركة و لو امتنع مولاه من البيع أجبر على ذلك و هل يفكّ غير الأبوين و ولد الصّلب من الأنساب كالأخ‌

و العمّ و الجدّ و ولد الولد و غيرهم منع المفيد رحمه اللّٰه ذلك و هو اختيار السيّد و ابن إدريس و قال الشيخ يفكّ كلّ مناسب مع فقد الأبوين و الولد و به رواية ضعيفة قال الشيخ في النهاية و حكم الزّوج و الزوجة حكم الأقارب في وجوب الفكّ و به رواية جيدة بل تدل على حكم الزوجة و أنها تفكّ [- يا-] لو لم يفضل من التركة شي‌ء عن القيمة وجب الفكّ و العتق أما لو قصرت فالأقوى عدم الوجوب بل ينتقل المال إلى الإمام و قال بعض علمائنا يفكّ بقدر التركة و يسعى المملوك في الباقي و ليس بجيّد و لو كان الوارث اثنين و قصرت التركة عنهما معا لم يجب شراء أحدهما و إن وفت به التركة أو فضل نصيبه عن قيمته على إشكال و كان الميراث للإمام و لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيته و منع بقدر الرقية و أعطي باقي النصيب غيره فإن لم يوجد سواء احتمل صرف الباقي إليه يأخذه بجزئه الحرّ و شراء الباقي من نصيب الرقية و دفعه إلى الإمام [- يب-] أمّ الولد لا ترث و كذا‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست