responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 161

كالأعيان الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقاة النجاسة فإن قبلت الطهارة حلّت بعد التطهير و إلّا فلا و لو باشر الكافر طعاما برطوبة نجس و حرم استعماله حربيّا كان أو ذميّا‌

الثّاني في حكمها

كلّ ما أبين من حيّ يحرم أكله و استعماله و الاستصباح به مطلقا أمّا الدهن إذا عرض له التنجيس فإنّه يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصّة و يحلّ من الميّتة و ما لا يحلّ له الحياة كالصوف و الشعر و الوبر و الريش بشرط الجزّ أو غسل موضع الاتصال و كالقرن و العظم و الظلف و السنّ و البيض إن اكتسى القشر الأعلى و الإنفحة مستثناة مما يحلّه الحياة من الميّتة و سوّغ الشيخ رحمه اللّٰه استعمال لبن الميّتة للرواية و الوجه المنع و لو امتزج الذكيّ بالميّت اجتنب الجميع حتى يعلم الذكيّ منه و لو بيع على مستحلّ الميّتة جاز مع قصد بيع الذكي و الرواية حسنة دالّة على الإطلاق و لو وجد لحما لا يدرى أ ذكي هو أو ميّتة قال الشيخ يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكيّ و إن انبسط فهو ميتة للرواية‌

الثّالث يحرم من الذبائح تسعة أشياء

الدم و الفرث و القضيب و الفرج ظاهره و باطنه و الطحال و الأنثيان و المثانة و المرارة و المشيمة و أضاف أكثر علمائنا النخاع و هو الخيط الأبيض الذي ينظم الخرز ممتدا من الرقبة إلى الذّنب و العلباء و هي عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب و الغدد و ذات الأشاجع و هي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف و الحدق الذي هو السّواد و الخرزة التي في وسط الدّماغ التي هو المخ و لونها يخالف لونه و هي بقدر الحمّصة إلى الغبرة ما يكون و يكره الكلي و أذنا القلب و العروق و إذا شوي الطحال مثقوبا حرم ما تحته من اللحم و غيره و لو كان اللحم فوقه حلّ خاصّة و لو لم يكن مثقوبا لم يحرم ما تحته‌

الرابع الطين و كله حرام

طاهرا كان أو نجسا و يجوز أكل الطين الأرمني للمنفعة و كذا يجوز تناول قدر الحمّصة من تربة الحسين عليه السّلام للاستشفاء‌

الخامس السموم القاتلة

قليلها حرام أما ما لا يقتل قليله و يقتل كثيره كالأفيون و السقمونيا و شحم الحنظل فإنّه يجوز تناول القليل الذي يؤمن معه التلف أمّا ما يخاف التلف كالمثقال من السّقمونيا فإنّه يحرم استعماله و كذا لو خيف تغير المزاج‌

النظر الثاني في المائعات

و يحرم منها خمسة أشياء‌

الأوّل المسكرات

أجمع كالخمر و النبيذ و النبع و هو المتخذ من العسل و النقيع و هو المتخذ من الزبيب و المرز المتخذ من الذرة و الفضيخ المتّخذ من التمر و البسر و كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام و حكم الفقاع حكم المسكر بالإجماع و يحرم العصير إذا غلا بأن يصير أسفله أعلاه سواء غلا من نفسه أو بالنار فإن غلى بالنار و ذهب ثلثاه حلّ و لا يحلّ لو ذهب أقلّ و لو انقلب خلّا حلّ الجميع مطلقا و كذا الخمر يحلّ لو انقلب خلّا سواء كان انقلب بعلاج أو بغير علاج و إن كان العلاج مكروها و لا فرق بين استهلاكه ما يعالج به أو لا و لو عولج بنجاسة أو بشي‌ء نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب و لو ألقي في الخمر خل حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس لم يحلّ و لم تطهر و قول الشيخ رحمه اللّٰه إذا وقع قليل خمر في خلّ لم يجز استعماله حتّى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد و لا يعوّل على قول من يستحلّ شرب العصير مع الغليان في ذهاب ثلثيه من المسلمين و الوجه الكراهة و يقبل قول من لا يستحلّ شربه إلّا بعد ذهابهما فيه و بصاق شارب الخمر المسكر و غيره من النجاسات طاهر ما لم يكن متغيرا بها و كذا دمع المكتحل بالنجس طاهر ما لم يتلون به و أواني الخمر طاهرة بعد الاستظهار بالغسل حتّى يزول العين سواء كانت خشبا أو قرعا أو خزفا غير مغضور أو كانت مدهونة و المنع الوارد في ذلك على الكراهية و الذي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم حلّ له قبض الثمن و لا يحرم شي‌ء من الربوبات و الأشربة و إن شمّ منها رائحة المسكر كربّ الرمان و الأترج و السكنجبين و غيرها لأنّه لا يسكر كثيره و يكره في العصير و الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة و أكل ما باشره الجنب و الحائض المتهمان و ما يعالجه غير المتوفى من النجاسات و سقي الدواب المسكر‌

الثاني الدم المسفوح حرام نجس

سواء كان المذبوح مأكولا أو لم يكن و غير المسفوح كدم الضفادع و البراغيث كذلك إلّا ما يستخلف في لحم المأكول المذكّى مما لا يدفعه الحيوان فإنّه طاهر سائغ و لو وقع شي‌ء من الدم المسفوح في غيره حرم و قيل لو وقع يسير الدم في قدر يغلي على النار حلّ المرق إذا ذهب الدم بالغليان و ليس بمعتمد و الحق تحريمه و غسل اللحم و التّوابل و لو وقع غير الدم من النجاسات أريق المائع و غسل الجامد إجماعا‌

الثالث البول هو حرام

من كلّ حيوان يحرم أكله كالكلب و الخنزير و الأسد أو يحلّ أكله كبول الشاة و سوغ بول الإبل خاصّة للاستشفاء و قيل يحلّ بول كل مأكول اللحم و ليس بمعتمد و كذا يحرم المني و غيره من الأعيان النجسة و يحرم استعمال شعر الخنزير فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه و غسل يده و يجوز الاستقاء بجلد الميّتة لغير الصلاة‌

الرابع لبن محرّم الأكل

حرام كلبن الهرة و الذئب و يحلّ لبن كلّ مأكول اللحم و يكره لبن مكروه اللحم كالأتن و ليس محرّما‌

الخامس كلّ مائع عرض له التنجيس بملاقاة النجاسة

حرام أكله و لا يقبل التطهير و يجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء و يحرم تحت الظلال لا لنجاسة الدخان فإن دخان النجس طاهر و كذا ما أحالته النار من الأعيان النجسة إلى الرماد و الدخان و يجوز بيع الدهن النجس و يجب الإعلام بالنجاسة و لو وقعت النجاسة في الجامد كالسّمن و الدبس حال جمودهما ألقيت النجاسة و ما يحيط بها و حلّ الباقي و لو عجن الخمير بماء نجس لم يطهر إلا أن يصير رمادا‌

المطلب الثّاني في حال الاضطرار

و فيه [- ز-] مباحث [- أ-] المضطر الذي هو يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدي إلى التخلّف عن الرفقة مع خوف العطب بدونها أو ضعف الركوب‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست