نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 161
كالأعيان الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقاة النجاسة فإن قبلت
الطهارة حلّت بعد التطهير و إلّا فلا و لو باشر الكافر طعاما برطوبة نجس و حرم
استعماله حربيّا كان أو ذميّا
الثّاني في حكمها
كلّ ما أبين
من حيّ يحرم أكله و استعماله و الاستصباح به مطلقا أمّا الدهن إذا عرض له التنجيس
فإنّه يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصّة و يحلّ من الميّتة و ما لا يحلّ له
الحياة كالصوف و الشعر و الوبر و الريش بشرط الجزّ أو غسل موضع الاتصال و كالقرن و
العظم و الظلف و السنّ و البيض إن اكتسى القشر الأعلى و الإنفحة مستثناة مما يحلّه
الحياة من الميّتة و سوّغ الشيخ رحمه اللّٰه استعمال لبن الميّتة للرواية و
الوجه المنع و لو امتزج الذكيّ بالميّت اجتنب الجميع حتى يعلم الذكيّ منه و لو بيع
على مستحلّ الميّتة جاز مع قصد بيع الذكي و الرواية حسنة دالّة على الإطلاق و لو
وجد لحما لا يدرى أ ذكي هو أو ميّتة قال الشيخ يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكيّ و
إن انبسط فهو ميتة للرواية
الثّالث يحرم من الذبائح
تسعة أشياء
الدم و
الفرث و القضيب و الفرج ظاهره و باطنه و الطحال و الأنثيان و المثانة و المرارة و
المشيمة و أضاف أكثر علمائنا النخاع و هو الخيط الأبيض الذي ينظم الخرز ممتدا من
الرقبة إلى الذّنب و العلباء و هي عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على
الظهر إلى الذنب و الغدد و ذات الأشاجع و هي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر
الكف و الحدق الذي هو السّواد و الخرزة التي في وسط الدّماغ التي هو المخ و لونها
يخالف لونه و هي بقدر الحمّصة إلى الغبرة ما يكون و يكره الكلي و أذنا القلب و
العروق و إذا شوي الطحال مثقوبا حرم ما تحته من اللحم و غيره و لو كان اللحم فوقه
حلّ خاصّة و لو لم يكن مثقوبا لم يحرم ما تحته
الرابع الطين و كله حرام
طاهرا كان
أو نجسا و يجوز أكل الطين الأرمني للمنفعة و كذا يجوز تناول قدر الحمّصة من تربة
الحسين عليه السّلام للاستشفاء
الخامس السموم القاتلة
قليلها حرام
أما ما لا يقتل قليله و يقتل كثيره كالأفيون و السقمونيا و شحم الحنظل فإنّه يجوز
تناول القليل الذي يؤمن معه التلف أمّا ما يخاف التلف كالمثقال من السّقمونيا
فإنّه يحرم استعماله و كذا لو خيف تغير المزاج
النظر الثاني في المائعات
و يحرم منها
خمسة أشياء
الأوّل المسكرات
أجمع كالخمر
و النبيذ و النبع و هو المتخذ من العسل و النقيع و هو المتخذ من الزبيب و المرز
المتخذ من الذرة و الفضيخ المتّخذ من التمر و البسر و كل ما أسكر كثيره فالقليل
منه حرام و حكم الفقاع حكم المسكر بالإجماع و يحرم العصير إذا غلا بأن يصير أسفله
أعلاه سواء غلا من نفسه أو بالنار فإن غلى بالنار و ذهب ثلثاه حلّ و لا يحلّ لو
ذهب أقلّ و لو انقلب خلّا حلّ الجميع مطلقا و كذا الخمر يحلّ لو انقلب خلّا سواء
كان انقلب بعلاج أو بغير علاج و إن كان العلاج مكروها و لا فرق بين استهلاكه ما
يعالج به أو لا و لو عولج بنجاسة أو بشيء نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب و
لو ألقي في الخمر خل حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس لم يحلّ و لم تطهر و قول الشيخ
رحمه اللّٰه إذا وقع قليل خمر في خلّ لم يجز استعماله حتّى يصير ذلك الخمر
خلا ليس بجيد و لا يعوّل على قول من يستحلّ شرب العصير مع الغليان في ذهاب ثلثيه
من المسلمين و الوجه الكراهة و يقبل قول من لا يستحلّ شربه إلّا بعد ذهابهما فيه و
بصاق شارب الخمر المسكر و غيره من النجاسات طاهر ما لم يكن متغيرا بها و كذا دمع
المكتحل بالنجس طاهر ما لم يتلون به و أواني الخمر طاهرة بعد الاستظهار بالغسل
حتّى يزول العين سواء كانت خشبا أو قرعا أو خزفا غير مغضور أو كانت مدهونة و المنع
الوارد في ذلك على الكراهية و الذي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم حلّ له قبض
الثمن و لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة و إن شمّ منها رائحة المسكر كربّ
الرمان و الأترج و السكنجبين و غيرها لأنّه لا يسكر كثيره و يكره في العصير و
الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة و أكل ما باشره الجنب و الحائض المتهمان و ما
يعالجه غير المتوفى من النجاسات و سقي الدواب المسكر
الثاني الدم المسفوح حرام
نجس
سواء كان
المذبوح مأكولا أو لم يكن و غير المسفوح كدم الضفادع و البراغيث كذلك إلّا ما
يستخلف في لحم المأكول المذكّى مما لا يدفعه الحيوان فإنّه طاهر سائغ و لو وقع شيء
من الدم المسفوح في غيره حرم و قيل لو وقع يسير الدم في قدر يغلي على النار حلّ
المرق إذا ذهب الدم بالغليان و ليس بمعتمد و الحق تحريمه و غسل اللحم و التّوابل و
لو وقع غير الدم من النجاسات أريق المائع و غسل الجامد إجماعا
الثالث البول هو حرام
من كلّ حيوان
يحرم أكله كالكلب و الخنزير و الأسد أو يحلّ أكله كبول الشاة و سوغ بول الإبل
خاصّة للاستشفاء و قيل يحلّ بول كل مأكول اللحم و ليس بمعتمد و كذا يحرم المني و
غيره من الأعيان النجسة و يحرم استعمال شعر الخنزير فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم
فيه و غسل يده و يجوز الاستقاء بجلد الميّتة لغير الصلاة
الرابع لبن محرّم الأكل
حرام كلبن
الهرة و الذئب و يحلّ لبن كلّ مأكول اللحم و يكره لبن مكروه اللحم كالأتن و ليس
محرّما
الخامس كلّ مائع عرض له
التنجيس بملاقاة النجاسة
حرام أكله و
لا يقبل التطهير و يجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء و يحرم تحت الظلال لا
لنجاسة الدخان فإن دخان النجس طاهر و كذا ما أحالته النار من الأعيان النجسة إلى
الرماد و الدخان و يجوز بيع الدهن النجس و يجب الإعلام بالنجاسة و لو وقعت النجاسة
في الجامد كالسّمن و الدبس حال جمودهما ألقيت النجاسة و ما يحيط بها و حلّ الباقي
و لو عجن الخمير بماء نجس لم يطهر إلا أن يصير رمادا
المطلب الثّاني في حال
الاضطرار
و فيه [-
ز-] مباحث [- أ-] المضطر الذي هو يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدي إلى التخلّف
عن الرفقة مع خوف العطب بدونها أو ضعف الركوب
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 161