responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 160

الباء و هي دويبة سوداء أكبر من السنور دون الأرنب لا أذناب لها و الخز و هي دابة صغيرة تخرج من البحر تشبه الثعلب ترعى في البرّ و تنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب و الفنك و السّمور و السنجاب و العظاء و اللحاة و هي دويبة كالسّمكة تسكن الرمل فإذا رأت الإنسان غاصت و تغيبت فيه و هي صقيلة تشبه بها أنامل العذارى و الوزغ و الحرباء و الحشار كلّها حرام كالحيّة و الفأرة و العقارب و الجرذان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و القمل و البراغيث و الديدان و الجعلان و المسوخ كلّها حرام كالفيل و الدب و القردة [- ب-] الحيوان المحلّل قد يعرض له التحريم بالجلل و هو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير فإن كان مختلطا بأكل العذرة و غيرها كان مكروها لا محظورا و يحلّ الجلال بالاستبراء فيستبرئ الناقة بأربعين يوما بأن يربط و يطعم علفا طاهرا هذه المدّة و البقرة بعشرين يوما و الشاة بعشرة أيّام و لو جلّ أحد البهائم غير هذه الثّلاثة حرم و وجب استبراؤه بمدّة يخرجه عن اسم الجلل بأن يصير غذاؤه أجمع ممّا يجوز أكله [- ج-] لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ حرم لحمه و لحم نسله و لو رضع دفعة أو دفعتين فما زاد بحيث لا يشتدّ لحمه كان مكروها غير محظور و يستحب استبراؤه بسبعة أيّام فإن كان مما يأكل العلف كبشا و غيره أطعم ذلك و إلّا يسقى من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيّام و لو شرب خمرا لم يحرم لحمه و يطهر بالغسل و يؤكل و لا يؤكل ما في جوفه و قوى ابن إدريس الكراهيّة و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في بطنه و أكل و لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه و لم يكن محظورا [- د-] لو وطئ الإنسان حيوانا حرم أكل لحمه و لحم نسله و وجب إحراقه بالنار فإن اشتبه بغيره قسّم قسمين و أقرع و هكذا حتّى يبقى واحدة‌

الثاني الطيور

و فيه [- ط-] مباحث [- أ-] يحرم من الطيور كلّ ذي مخلاب قوي به على الطائر كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق أو ضعف كالنسر و الحداء و الزحمة و البغاث و القداف من الغربان و هو الكبير الأسود الذي يأكل الجيف و يفرس و يسكن الخربان و كذا الأغبر الكبير الذي يفرس و يصيد الدراج و كذا الأبقع طويل الذنب و أمّا الزّاغ و هو غراب الزّرع الصغير الأسود ففيه قولان أقربهما الكراهيّة و يحرم الخفّاش و الطاوس و في الخطاف روايتان و جزم ابن إدريس بتحريمه [- ب-] يحرم من الطير كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه و لو تساويا و كان الدفيق أكثر حلّ و يحرم أيضا ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصيّة و يحلّ ما وجد فيه أحدها ما لم ينصّ على تحريمه [- ج-] يكره الهدهد و الفاختة و القبّرة و الحبارى على رواية شاذّة و السقراق بكسر السّين و القاف الصّرد و الصوّام بضم الصاد و هو أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يثبت في النخل [- د-] الحمام كلّه حلال كالغمارى و الدباسى و الورشان و الحجل و الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و الكروان و الكركي و كذا جميع الدجاج حبشيا كان أو غير حبشي و الصعوة و العصافير و القنابر و الزرازير [- ه‌-] يعتبر في طير الماء ما يعتبر في طير المجهول فإن غلب دفيفه و ساوى الصفيف أو كان له قانصة أو حوصلة أو صيصيّة حلّ سواء كان يأكل السّمك أو لا و إن لم يكن فيه شي‌ء من ذلك كان حراما [- و-] لو كان الطير جلّالا حرم حتّى يستبرأ فالبطة بخمسة أيّام و شبهها و الدجاجة و شبهها بثلاثة أيّام و ما عدا ذلك يستبرأ بما يزيل حكم الجلل [- ز-] يحرم الزنابير و الذباب و البق و البراغيث و غير ذلك من المستخبثات [- ح-] البيض تابع فكلّ طير يؤكل لحمه حلّ أكل بيضه و يحرم بيض ما يحرم أكله فإن اشتبه أكل ما اختلف طرفاه و اجتنب ما اتفق [- ط-] المجثمة حرام و هي الدابة أو الطير تجعل غرضا و ترمى بالنشاب حتّى تموت و كذا المصبورة و هي التي تجرح و تحبس حتّى تموت‌

الثالث حيوان البحر

و فيه [- ه‌-] مباحث [- أ-] إنما يحلّ من حيوان البحر السّمك الذي له فلس خاصّة و هو القشر و يحرم ما عدا ذلك سواء كان سمكا ليس له فلس أو لم يكن سمكا و الجرّي بكسر الجيم حرام و كذا الجريث و في الزمار و المارماهي و الزهو روايتان إحداهما التحريم و هو قول ابن إدريس و الآخر الكراهية و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه و يحرم السّلحفاة و الضفادع و الرقاق و السرطان و جميع حيوان البحر كخنزيره و كلبه و ما عداه غير السمك ذي الفلس على ما تقدّم [- ب-] يجوز أكل الكنعت و الربيثا بفتح الراء و الإربيان بكسر الألف و هو أبيض كالدود و الجراد و الطمرة بكسر الطاء و تسكين الميم و الطبراني بفتح الطاء و الإبلامي بكسر الهمزة لأنها أسماك ذات فلوس [- ج-] يحرم الجلال من السمك إلّا بعد استبرائه يوما إلى الليل في ماء طاهر يطعم شيئا طاهرا و يحرم ما نضب عنه الماء و مات قبل أخذه و الطافي و هو ما يموت في الماء سواء مات بسبب كضرب العلق و حرارة الماء أو بغير سبب أو يموت في شبكة الصائد أو حظيرته و لو اختلط الميّت بالحيّ و لم يتميّز فالصّحيح تحريم الجميع و لو وجد سمكة على الساحل و لم يعلم أ ذكية أم ميتة فليرمها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة و إن طفت على وجهها فهي ذكية [- د-] إذا شق جوف سمكة فوجد فيها أخرى حلّت إن كانت ذات فلس و إلّا فلا و اشترط ابن إدريس حياتها وقت الأخذ و هو جيّد أما لو شق جوف حيّة فوجده فيها سمكة ذات فلس قال الشيخ إن لم يكن منسلخة حلّ أكلها و إلّا فلا و قال ابن إدريس إنما يحلّ لو كانت حيّة سواء انسلخت أو لم تنسلخ و لو كانت ميتة فإنّها لا تحلّ على التقديرين و هو جيّد [- ه‌-] بيض السمك تابع فما كان مباحا فبيضه مباح و ما كان حراما فبيضه حرام و لو اشتبه أكل الخشن لا الأملس‌

الفصل الثاني في غير الحيوان

فهو إمّا جامد أو مائع‌

النظر الأوّل في الجامد

و يحرم منه خمسة أشياء‌

الأول الأعيان النجسة

إمّا بالذات كالعذرات و إمّا بالامتزاج‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست