نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 160
الباء و هي دويبة سوداء أكبر من السنور دون الأرنب لا أذناب لها و
الخز و هي دابة صغيرة تخرج من البحر تشبه الثعلب ترعى في البرّ و تنزل البحر لها
وبر يعمل منه ثياب و الفنك و السّمور و السنجاب و العظاء و اللحاة و هي دويبة كالسّمكة
تسكن الرمل فإذا رأت الإنسان غاصت و تغيبت فيه و هي صقيلة تشبه بها أنامل العذارى
و الوزغ و الحرباء و الحشار كلّها حرام كالحيّة و الفأرة و العقارب و الجرذان و
الخنافس و الصراصر و بنات وردان و القمل و البراغيث و الديدان و الجعلان و المسوخ
كلّها حرام كالفيل و الدب و القردة [- ب-] الحيوان المحلّل قد يعرض له التحريم
بالجلل و هو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير فإن كان مختلطا بأكل العذرة و غيرها كان
مكروها لا محظورا و يحلّ الجلال بالاستبراء فيستبرئ الناقة بأربعين يوما بأن يربط
و يطعم علفا طاهرا هذه المدّة و البقرة بعشرين يوما و الشاة بعشرة أيّام و لو جلّ
أحد البهائم غير هذه الثّلاثة حرم و وجب استبراؤه بمدّة يخرجه عن اسم الجلل بأن
يصير غذاؤه أجمع ممّا يجوز أكله [- ج-] لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ
حرم لحمه و لحم نسله و لو رضع دفعة أو دفعتين فما زاد بحيث لا يشتدّ لحمه كان
مكروها غير محظور و يستحب استبراؤه بسبعة أيّام فإن كان مما يأكل العلف كبشا و
غيره أطعم ذلك و إلّا يسقى من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيّام و لو شرب خمرا لم
يحرم لحمه و يطهر بالغسل و يؤكل و لا يؤكل ما في جوفه و قوى ابن إدريس الكراهيّة و
لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في بطنه و أكل و لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه و
لم يكن محظورا [- د-] لو وطئ الإنسان حيوانا حرم أكل لحمه و لحم نسله و وجب إحراقه
بالنار فإن اشتبه بغيره قسّم قسمين و أقرع و هكذا حتّى يبقى واحدة
الثاني الطيور
و فيه [-
ط-] مباحث [- أ-] يحرم من الطيور كلّ ذي مخلاب قوي به على الطائر كالبازي و الصقر
و العقاب و الشاهين و الباشق أو ضعف كالنسر و الحداء و الزحمة و البغاث و القداف
من الغربان و هو الكبير الأسود الذي يأكل الجيف و يفرس و يسكن الخربان و كذا
الأغبر الكبير الذي يفرس و يصيد الدراج و كذا الأبقع طويل الذنب و أمّا الزّاغ و
هو غراب الزّرع الصغير الأسود ففيه قولان أقربهما الكراهيّة و يحرم الخفّاش و
الطاوس و في الخطاف روايتان و جزم ابن إدريس بتحريمه [- ب-] يحرم من الطير كلّ ما
كان صفيفه أكثر من دفيفه و لو تساويا و كان الدفيق أكثر حلّ و يحرم أيضا ما ليس له
قانصة و لا حوصلة و لا صيصيّة و يحلّ ما وجد فيه أحدها ما لم ينصّ على تحريمه [-
ج-] يكره الهدهد و الفاختة و القبّرة و الحبارى على رواية شاذّة و السقراق بكسر
السّين و القاف الصّرد و الصوّام بضم الصاد و هو أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما
يثبت في النخل [- د-] الحمام كلّه حلال كالغمارى و الدباسى و الورشان و الحجل و
الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و الكروان و الكركي و كذا جميع الدجاج حبشيا كان
أو غير حبشي و الصعوة و العصافير و القنابر و الزرازير [- ه-] يعتبر في طير الماء
ما يعتبر في طير المجهول فإن غلب دفيفه و ساوى الصفيف أو كان له قانصة أو حوصلة أو
صيصيّة حلّ سواء كان يأكل السّمك أو لا و إن لم يكن فيه شيء من ذلك كان حراما [-
و-] لو كان الطير جلّالا حرم حتّى يستبرأ فالبطة بخمسة أيّام و شبهها و الدجاجة و
شبهها بثلاثة أيّام و ما عدا ذلك يستبرأ بما يزيل حكم الجلل [- ز-] يحرم الزنابير
و الذباب و البق و البراغيث و غير ذلك من المستخبثات [- ح-] البيض تابع فكلّ طير
يؤكل لحمه حلّ أكل بيضه و يحرم بيض ما يحرم أكله فإن اشتبه أكل ما اختلف طرفاه و
اجتنب ما اتفق [- ط-] المجثمة حرام و هي الدابة أو الطير تجعل غرضا و ترمى بالنشاب
حتّى تموت و كذا المصبورة و هي التي تجرح و تحبس حتّى تموت
الثالث حيوان البحر
و فيه [- ه-]
مباحث [- أ-] إنما يحلّ من حيوان البحر السّمك الذي له فلس خاصّة و هو القشر و
يحرم ما عدا ذلك سواء كان سمكا ليس له فلس أو لم يكن سمكا و الجرّي بكسر الجيم
حرام و كذا الجريث و في الزمار و المارماهي و الزهو روايتان إحداهما التحريم و هو
قول ابن إدريس و الآخر الكراهية و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه و يحرم
السّلحفاة و الضفادع و الرقاق و السرطان و جميع حيوان البحر كخنزيره و كلبه و ما
عداه غير السمك ذي الفلس على ما تقدّم [- ب-] يجوز أكل الكنعت و الربيثا بفتح
الراء و الإربيان بكسر الألف و هو أبيض كالدود و الجراد و الطمرة بكسر الطاء و
تسكين الميم و الطبراني بفتح الطاء و الإبلامي بكسر الهمزة لأنها أسماك ذات فلوس
[- ج-] يحرم الجلال من السمك إلّا بعد استبرائه يوما إلى الليل في ماء طاهر يطعم
شيئا طاهرا و يحرم ما نضب عنه الماء و مات قبل أخذه و الطافي و هو ما يموت في
الماء سواء مات بسبب كضرب العلق و حرارة الماء أو بغير سبب أو يموت في شبكة الصائد
أو حظيرته و لو اختلط الميّت بالحيّ و لم يتميّز فالصّحيح تحريم الجميع و لو وجد
سمكة على الساحل و لم يعلم أ ذكية أم ميتة فليرمها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي
ميتة و إن طفت على وجهها فهي ذكية [- د-] إذا شق جوف سمكة فوجد فيها أخرى حلّت إن
كانت ذات فلس و إلّا فلا و اشترط ابن إدريس حياتها وقت الأخذ و هو جيّد أما لو شق
جوف حيّة فوجده فيها سمكة ذات فلس قال الشيخ إن لم يكن منسلخة حلّ أكلها و إلّا
فلا و قال ابن إدريس إنما يحلّ لو كانت حيّة سواء انسلخت أو لم تنسلخ و لو كانت
ميتة فإنّها لا تحلّ على التقديرين و هو جيّد [- ه-] بيض السمك تابع فما كان
مباحا فبيضه مباح و ما كان حراما فبيضه حرام و لو اشتبه أكل الخشن لا الأملس
الفصل الثاني في غير
الحيوان
فهو إمّا
جامد أو مائع
النظر الأوّل في الجامد
و يحرم منه
خمسة أشياء
الأول الأعيان النجسة
إمّا بالذات
كالعذرات و إمّا بالامتزاج
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 160