نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 162
المؤدي إلى ظنّ التلف و هذا يحلّ له تناول ما حكمنا بتحريمه و لا
يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ ثمّ إذا جاز الأكل
وجب و لا يترخّص الباغي و هو الخارج على الإمام العادل و قيل طالب الميّتة و لا
العادي و هو القاطع الطريق و قيل الذي يعدو شبعه [- ب-] المأذون فيه للمضطر تناول
ما يسدّ به الرمق من المحرمات فلو تجاوز حرم إلّا أن يكون في بادية و يخاف أن لم
يشبع أن لا يتقوّى على المشي و يهلك فيشبع و يجب قصد الحفظ بالتناول فلو قصد
التنزه حرم و الأقرب تسويغ التزود من الميّتة فإن وجد مضطرا آخر لم يجز له بيعه
عليه فإن استويا في الضرورة فهو أحقّ و إلّا وجب عليه دفع الفاضل عنه إلى المضطر
[- ج-] يباح الخمر لتسكين العطش و للشيخ قولان و لا يجوز التداوي به و لا بشيء من
المسكرات سواء مازجها غيرها أو لا و لا يحلّ تناول الترياق للتداوي و يجوز عند
الضرورة و التداوي بالمسكر مطلقا للعين [- د-] يباح للمضطر أكل كل حرام إلّا ما
فيه سفك دم معصوم فليس له قتل ذمّي و لا معاهد و لا قتل عبد و ولده و يحلّ له
الميّتة من الآدميّ و غيره مطلقا و له قتل مباح الدم كالمرتد و الزاني المحصن و إن
كان ذلك منوطا بالإمام و قتل الحربية و ولد الحربي و لو لم يجد إلّا نفسه قيل يقطع
من فخذه و شبهه و الوجه المنع [- ه-] لو وجد خمرا و بولا تناول البول و لو وجد
طعام من ليس بمضطر و لا ثمن له وجب على مالكه بذله و لا عوض له و لو وجد الثمن فإن
طلب المالك ثمن مثله وجب دفعه إليه و لم يحلّ له الميّتة و لا يجب على صاحب الطعام
بذله بدونه و إن طلب أكثر فالوجه وجوب الدفع مع حصوله و قال الشيخ لا يجب الزيادة
و لو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمن المثل حلّ للمضطر قتاله و كان دم المالك
هدرا و دم المضطر مضمونا و لو كان قادرا على سلبه فاشتراه من المالك بأكثر من ثمن
المثل وجب عليه المسمّى على قولنا و هو ظاهر على ما اختاره الشيخ أيضا لأنّه صار
مختارا [- و-] لو وجد طعام الغير فله أخذه لكن الوجه أنّه يستأذن المالك أوّلا فإن
منعه قهره عليه و لو أوجر المالك المضطر الطعام ففي استحقاق القيمة عليه إشكال و
لو واطأه فاشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لإراقة الدماء قال الشيخ رحمه
اللّٰه لا يلزمه الزيادة لأنّه مكره في بذلها [- ن-] لو وجد الميّتة و طعام
الغير فإن بذل الغير طعامه بغير عوض أو بعوض مقدور عليه لم يحلّ الميّتة و لو كان
صاحب الطعام غائبا أو حاضرا و امتنع من بذله و قوّى على دفع المضطر أكل الميّتة و
إن ضعف المالك عن المنع أكله المضطر و ضمن و لا يحلّ له الميّتة و الصّيد في حقّ
المحرم كطعام الغير و لو كان الصّيد مذبوحا فهو أولى من الميّتة لعموم تحريم
الميّتة
تتمّة لا يجوز تناول مال
الغير إلّا بإذنه
و يجوز مع
عدم الإذن الأكل من بيت من تضمّنه الآية إلّا إذا عرف منه الكراهية فيحرم عليه
الأكل حينئذ و ليس له أن يحمل منه شيئا و إن لم يعلم الكراهيّة و هل يحلّ أكل ما
يمرّ به الإنسان من ثمر النخل و الزرع و الشجر فيه روايتان و يستحبّ للأكل غسل يده
قبل الأكل و بعده و مسح اليد بالمنديل و التسمية عند الشروع فإن تعدّدت الألوان
سمّى عند تناول كلّ واحد منها و إن قال بسم اللّٰه على أوله و آخره أجزأه و
الحمد عند الفراغ و الأكل و الشّرب باليمين اختيارا و يكره باليسار إلّا لضرورة و
ينبغي أن يبدأه صاحب الطعام بالأكل و أن يكفّ أخيرا و يبدأ بغسل يد من على يمينه
ثمّ يدور حتّى ينتهي إليه و يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد فإذا فرغ استلقى على
قفاه و وضع رجله اليمنى على اليسرى و التخلّل و لفظ فتات الخبز و البدأة بالصلاة
لا مع انتظار غيره له و يكره الاتكاء عند الأكل و التملي و ربّما حرم و الأكل على
الشبع و الأكل ماشيا و الشرب بنفس واحد بل ينبغي أن يكون بثلاثة أنفاس و الأكل من
طعام لم يدع إليه و قطع الخبز بالسكين و الشرب من عروة الكوز و من ثلمته و التخلل
بعود ريحان أو قصب
كتاب الميراث
و فيه مقاصد
الأوّل في أسبابه
و فيه [-
ج-] مباحث [- أ-] كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف فكان الرّجل يقول للرّجل
دمي دمك و ذمتي ذمتك و مالي مالك تنصرني و أنصرك و ترثني و أرثك و يتعاقدان الحلف
بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة و ذلك قوله تعالى وَ الَّذِينَ
عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ثمّ نسخ و صار
التوارث بالإسلام و الهجرة فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دونه و
ذلك قوله تعالى وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ
مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا ثم نسخ ذلك
بقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ و أنزل
اللّٰه تعالى آيات التوارث [- ب-] إنّما يثبت الميراث بأمرين نسب و سبب و
مراتب النسب ثلاث الأولى الأبوان و الأولاد و إن نزلوا الثانية الإخوة و أولادهم و
الأجداد و إن علوا الثالثة الأخوال و الأعمام و السبب إمّا بالزوجية و إمّا
بالولاء و مراتب الولاء ثلاث ولاء العتق و ضامن الجريرة و الإمام [- ج-] لا يثبت
الميراث عندنا بالقضيب بل الفاضل عن ذو الفروض لمساواتهم إذا لم يكن له فرض
بالقرابة كأبوين و زوج للزوج النصف و للأم الثلث و الباقي للأب و لو فقد المساوي
لم يعط الأبعد بل ردّ الفاضل على ذوي الفروض عد الزوج و الزوجة فإنّه لا يرد
عليهما إلّا على ما يأتي كأبوين و بنت و أخ للبنت النصف و لكلّ من الأبوين السدس و
الباقي يردّ عليهما و على البنت بالنسبة و لا شيء للأخ
المقصد الثاني في ميراث
الأنساب
و فيه مطالب
الأوّل في مقادير السهام
و فيه [-
د-] مباحث [- أ-] السّهام ستة النصف و نصفه و هو الربع و نصف نصفه و هو الثمن و
الثلثان و نصفه و هو الثلث و نصف نصفه و هو السدس فالنصف لأربعة سهم البنت و الأخت
للأبوين أو للأب و الزوج مع عدم الولد و الربع لاثنين سهم الزوج مع
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 162