نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 87
و لا يكفي إسلام الطفل بين كافرين و ان كان مراهقا على اشكال (1)،
و يفرق بينه و بين أبويه و ان كان بحكم الكافر لئلا يردّاه عن عزمه، و لا يحكم
بإسلام المسبي من أطفال الكفار بإسلام السابي سواء انفرد به عن أبويه أولا و يجزى
ولد الزنا المسلم على رأى، (2)
و اللفظ انما يحمل على حقيقته و لقوله تعالى وَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا
بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مٰا أَلَتْنٰاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ
شَيْءٍ[1] و معنى قوله اتبعتهم ذريتهم في الايمان لا في اعمال
ايمانهم فدلّ على انهم مؤمنون (قالوا) الحقيقة في الفعل هو المباشرة و المتولد و
المخترع و كلها صادرة من الفاعل و الأصل عدم النقل- و لو سلمنا فالرواية مخصصة
لجواز تخصيص الكتاب بالسنة و ان كانت خبر واحد و منع من منع منه و قد حقق في
الأصول فهو مجاز في الصغير (قلنا) يدخل في الوصية للمؤمنين فلو لا الحقيقة لما دخل
(و لما) تقدم و الأصح عندي اختيار والدي.
قال قدس
اللّه سره: و لا يكفي إسلام الطفل (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
انه يصح وصيته و كل من يصح وصيته يصح مباشرته للإسلام فالمراهق يصح مباشرته
للإسلام و الاولى تقدمت و الثانية ظاهرة (و لأن) المباشرة أقوى من تعدى فعل الأب
اليه و هو ممنوع و الأصح عندي انه لا يعتبر إسلامه و انما يجزى على قول من يقول
باجزاء عتق الكافر.
قال قدس
اللّه سره: و يجزى ولد الزنا المسلم على رأى.
[2] أقول: هذا هو
المشهور و اختاره الشيخ و والدي المصنف في كتبه و هو الحق عندي لأنه مؤمن و كل
مؤمن يجزى و الصغرى بينة (لان) التقدير إقراره بالايمان و الكبرى للآية (و لما)
رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا[2] و هو عام
في الكفارة و غيرها لأنها نكرة منفية- و قال المرتضى و ابن الجنيد لا يصح لانه
خبيث و التكفير إنفاق و قد نهى عن الإنفاق من الخبيث و النهي في العبادات يقتضي
الفساد و العتق عبادة (أما الأولى) فلقوله عليه السلام لا خير في ولد الزنا لا في
لحمه و لا في دمه و لا في