responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 87

و لا يكفي إسلام الطفل بين كافرين و ان كان مراهقا على اشكال (1)، و يفرق بينه و بين أبويه و ان كان بحكم الكافر لئلا يردّاه عن عزمه، و لا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار بإسلام السابي سواء انفرد به عن أبويه أولا و يجزى ولد الزنا المسلم على رأى، (2)


و اللفظ انما يحمل على حقيقته و لقوله تعالى وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مٰا أَلَتْنٰاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ [1] و معنى قوله اتبعتهم ذريتهم في الايمان لا في اعمال ايمانهم فدلّ على انهم مؤمنون (قالوا) الحقيقة في الفعل هو المباشرة و المتولد و المخترع و كلها صادرة من الفاعل و الأصل عدم النقل- و لو سلمنا فالرواية مخصصة لجواز تخصيص الكتاب بالسنة و ان كانت خبر واحد و منع من منع منه و قد حقق في الأصول فهو مجاز في الصغير (قلنا) يدخل في الوصية للمؤمنين فلو لا الحقيقة لما دخل (و لما) تقدم و الأصح عندي اختيار والدي.

قال قدس اللّه سره: و لا يكفي إسلام الطفل (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه يصح وصيته و كل من يصح وصيته يصح مباشرته للإسلام فالمراهق يصح مباشرته للإسلام و الاولى تقدمت و الثانية ظاهرة (و لأن) المباشرة أقوى من تعدى فعل الأب اليه و هو ممنوع و الأصح عندي انه لا يعتبر إسلامه و انما يجزى على قول من يقول باجزاء عتق الكافر.

قال قدس اللّه سره: و يجزى ولد الزنا المسلم على رأى.

[2] أقول: هذا هو المشهور و اختاره الشيخ و والدي المصنف في كتبه و هو الحق عندي لأنه مؤمن و كل مؤمن يجزى و الصغرى بينة (لان) التقدير إقراره بالايمان و الكبرى للآية (و لما) رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا [2] و هو عام في الكفارة و غيرها لأنها نكرة منفية- و قال المرتضى و ابن الجنيد لا يصح لانه خبيث و التكفير إنفاق و قد نهى عن الإنفاق من الخبيث و النهي في العبادات يقتضي الفساد و العتق عبادة (أما الأولى) فلقوله عليه السلام لا خير في ولد الزنا لا في لحمه و لا في دمه و لا في‌


[1] الطور- 21

[2] ئل ب 16 خبر 1 من كتاب العتق

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست