responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 88

و اما السلامة من العيوب فإنما تشترط السلامة من عيب يوجب عتقه و هو العمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل من مولاه خاصة، و يجزى ما عداه كالأصم و المجنون و الأعور و الأعرج و الا قطع و الأخرس، و لا يجزى اقطع الرجلين و يجزى اقطع اليدين مع رجل، و اما تمامية الملك فلا يجزى المكاتب و ان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد، و الأقرب فيهما و في المدبر الاجزاء و ان لم ينقض تدبيره على رأى (1)،


جلده و لا في عظمه و لا في شعره و لا في بشره و لا في شي‌ء منه [1] (و اما الثانية) فضرورية (و اما الثالثة) فلقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [2] (و اما الرابعة) فلما تقرر في الأصول (و اما الخامسة) فإجماعية و الحق عندي الأول (قالوا) قوله عليه السلام (لا خير في ولد الزنا) نكرة منفية فيعم أنواع الخير و الاجزاء عن العتق و الكفارة خير (قلت) مجمل لا يصح الاستدلال به.

قال قدس اللّه سره: و لا يجزى المكاتب (الى قوله) على رأى.

[1] أقول: هنا مسألتان (الأولى) هل يجزى عتق المكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا و المشروط قبل إيفائه في الكفارة- قال الشيخ و المصنف في المختلف لا يصح (لان) الملك غير تام- و قال ابن إدريس يجوز (لانه) مملوك و كل مملوك يصح عتقه في الكفارة (اما الصغرى) فتقدمت (و اما الكبرى) فلعموم الآية و الأصح عندي الصحة (الثانية) المدبر قبل نقض تدبيره هل يصح عتقه في الكفارة أم لا- قال الشيخ في النهاية لا يصح الا ان ينقض تدبيره فان نقض تدبيره و ردّه الى محض الرق جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه و تبعه ابن البراج- و قال المصنف و ابن إدريس يصح و يكون ذلك إبطالا لتدبيره و عتقا له (احتج الشيخ) بما رواه عبد الرحمن في الموثق قال سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حرّ و على الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، إله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين قال لا يجوز للذي جعل له ذلك [3] و الأصح عندي الصحة و يكون عتقه فسخا للتدبير بأول جزء منه و تحريرا بتمامه.


[1] لم نعثر عليه بعد

[2] البقرة 269

[3] ئل ب 12 خبر 1 من أبواب التدبير

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست