responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 86

و السقيم و الشاب و الكبير حتى لو بلغ حد التلف اجزء عتقه، و لو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم الاجزاء (1)، و يجزى الصغير حتى المولود مع إيمان أحد أبويه (و في رواية) لا يجزى في القتل الا البالغ الحنث (2) [1] و لا يجزى الحمل و ان كان بحكم المسلم و يكفي في الإسلام الشهادتان و لا يشترط التبري من غير الإسلام و لا الصلاة، و يكفي إسلام الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه.


يوجب ذلك (و لما) رواه الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كل العتق يجوز له المولود إلّا في كفارة القتل فان اللّه تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [1] يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث (و الجواب) ان الخبر الواحد لا يعارض القرآن مع انا نقول بموجب الحديث (لان) الصغير من أولاد المؤمنين في حكم أبيه و لهذا يقاد به الكبير و قال ابن الجنيد باستحباب المؤمنة في غير القتل و وجوبها في القتل و قال في باب الكفارات و لا يجزى الذمي.

قال قدس اللّه سره: و لو أعتق من لا حيوة له (الى قوله) عدم الإجزاء.

[1] أقول: وجه القرب انه في حكم الميت و لهذا اجزء الذبح في الذبيحة اليه و القتل مع وجوبه يقع موقعه إذا صارت حيوته غير مستقرة و مات (و لأصالة) بقاء وجوب الكفارة (و يحتمل) الإجزاء لصحة تصرفه و وصيته.

قال قدس اللّه سره: و يجزى الصغير (الى قوله) الا البالغ الحنث.

[2] أقول: قال ابن الجنيد لا يجزى الصغير في القتل و يجزى في غيره، و قال ابن البراج يجزى و هو اختيار والدي هنا (احتج ابن الجنيد) بما رواه معمر بن يحيى في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفارة القتل فان اللّه تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث [2] (احتج المصنف) بأنه مؤمن للحوق أحكام الإيمان به و الارتداد بعد بلوغه و لو لم يسبق تلفظه بالشهادة بعد البلوغ فيكون حقيقة‌


[1] أي بلغ حدا يمكنه الطاعة و المعصية

[2] ئل ب 7 خبر 6 من أبواب الكفارات و الآية في النساء- 94

[3] ئل ب 7 نحو خبر 6 من أبواب الكفارات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست