responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 81

و من حلف بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام لم ينعقد، و لا يجب بها كفارة و يأثم و ان كان صادقا (و قيل) يجب كفارة ظهار فان عجز فكفارة يمين إذا حنث، و روى إطعام عشرة مساكين و يستغفر اللّه تعالى. (1)


حلالا أو أفطر على حلال كفاه كفارة واحدة [1] قال والدي المصنف في المختلف في هذه الرواية عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري و لا يحضرني الآن حاله فان كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها- و المشهور بين الأصحاب وجوب الواحدة، عملا بالأصل و برواية عبد اللّه بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر يتصدق بما يطيق [2] و ترك الاستفصال في الجواب مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال، و الأصح عندي وجوب الثلاث (لما) ورد من العمرى الى الصدوق [3] (تنبيه) المحرم بالأصالة و بالعارض سواء في كفارة الجمع.

قال قدس اللّه سره: و من حلف بالبراءة (الى قوله) يستغفر اللّه تعالى.

[1] أقول: هنا أحكام (الأول) اليمين بالبراءة من اللّه تعالى حرام و كذا من رسوله أو أحد الأئمة عليه السلام و هو بإجماع أهل العلم (الثاني) هل يجب بالحنث فيها كفارة أولا- فيه أقوال (أحدها) قول المصنف هنا و هو انه لا يجب فلهذا قال لا ينعقد (لانه) معنى عدم الانعقاد و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن إدريس للأصل (و لانه) لا يمين الّا باللّه تعالى كما تقدم (و ثانيها) انه يجب بالحنث فيها الكفارة و هو قول المفيد و الشيخ في باب الكفارات من النهاية و الصدوق و ابن البراج و سلار و على هذا ينعقد عندهم (و ثالثها) قول ابى الصلاح فإنه قال، قول القائل هو بري‌ء من اللّه و رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما و يجب عليه التوبة و كفارة ظهار (و ان) كان مكرها فلا شي‌ء عليه (و ان) علق ذلك بشرط و خالف ما علق عليه البراءة به اثم و عليه الكفارة المذكورة (الثالث) القول بوجوب الكفارة بالحنث ماذا يجب من الكفارة فيه أقوال (أحدها) انه يجب كفارة‌


[1] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[2] ئل ب 8 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[3] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست