responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 79

فان عجز فإطعام ستين مسكينا، و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعات،

[ (و المخيرة) كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه]

(و المخيرة) كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه، و النذر المعين على رأى، و خلف النذر و العهد على رأى، و يجب في كل منها عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، و ما يحصل فيه الأمر ان كفارة اليمين، و يجب بالحنث فيها عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز عن الثلاثة


عن الصادق عليه السلام قال. ان قلت للّه علىّ فكفارة يمين [1] و الى هاتين الروايتين أشار الشيخ على بن بابويه بقوله (و روى كفارة يمين) (و الجواب) الحمل على العجز (لما) رواه جميل بن صالح في الصحيح عن الكاظم عليه السلام انه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين [2] (لا يقال) مع العجز لا كفارة فكيف يتعين عليه كفارة اليمين (لأنا نقول) المراد بالكفارة الفداء كما في صوم المرضع (الخامس) نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصليات و عن الصدوق ان النذر ان كان لصوم يوم فافطره وجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان و ان كان لغير صوم فكفارة يمين و دليله الجمع بين الروايات حيث ان بعضها دل على وجوب كفارة رمضان، فحمله على الصوم المعين و بعضها على انها كفارة يمين، و حملها على خلف النذر في غير الصوم المعين (و اعلم) ان قول المصنف (و النذر المعين على راى) إشارة إلى خلاف الصدوق و قوله (و خلف النذر و العهد على رأى) إشارة إلى خلاف الباقين.

(البحث الثاني) في كفارة خلف العهد- فالقائلون بالقول الأول في كفارة خلف النذر على ان كفارة خلف العهد كفارة خلف النذر، و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك و هو الأقوى عندي (لما) رواه الشيخ عن ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال من جعل عليه عهد اللّه و ميثاقه في أمر للّه فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [3] (و لما) رواه أيضا عن على بن‌


[1] ئل ب 23 خبر- 1 من أبواب الكفارات

[2] ئل ب 23 خبر 5 من أبواب الكفارات

[3] ئل ب 25 خبر 2 من كتاب العهد و النذر.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست