responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 78

[المقصد الثالث في الكفارات]

المقصد الثالث في الكفارات و النظر في أطراف

[ (الأول) في أقسامها]

(الأول) في أقسامها و هي اما مرتبة، أو مخيرة، أو ما حصل فيه الأمران، و كفارة الجمع،

[ (فالمرتبة) ثلاث كفارة الظهار و قتل الخطأ]

(فالمرتبة) ثلاث كفارة الظهار و قتل الخطأ، و يجب فيهما العتق أوّلا، فان لم يجد فالصوم شهرين متتابعين، (1)


المقصد الثالث في الكفارات و النظر في أطراف الأول في أقسامها قال قدس اللّه سره: و هي اما مرتبة أو مخيرة (إلى قوله) متتابعين.

[1] أقول: هنا بحثان (الأول) كفارة خلف النذر و فيه أقوال خمسة (الأول) قال الشيخ و المصنف و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن البراج يجب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك سواء كان النذر صوما أو غيره و سواء كان خلف النذر في الصوم المعين بإفطاره بما يوجب الكفارة في رمضان أو لا و نقل ذلك عن المفيد أيضا و هو الأقوى عندي (لما) رواه عبد الملك بن عمرو في الصحيح عن الصادق عليه السلام في حديث قال من جعله للّه عليه الّا يركب محرما سماه فركبه (الى قوله) فليعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا [1] (الثاني) قال سلار كفارة خلف النذر كفارة ظهار و هي تعطي الكمية و الكيفية من الترتيب (و الترتيب- خ ل) (الثالث) قال شيخنا على بن بابويه في رسالته كفارة خلف النذر صيام شهرين متتابعين و روى كفارة يمين (الرابع) قال ابنه الصدوق في المقنع كفارة النذر كفارة يمين فان نذر ان يصوم كل سبت فليس له ان يتركه الّا من علة فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين (و احتج) بما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال سألته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين [2] و في الحسن عن الحلبي‌


[1] ئل ب 22 خبر 7 من أبواب الكفارات و باب 19 خبر 1 من كتاب العهد و النذر

[2] ئل ب 23 خبر 4 من أبواب الكفارات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست