responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 735

[الثالث يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس]

الثالث يدخل نصف أرش (1) جناية كل منهما في بدل النفس و على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته لانه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل النفس فإذا شاركه غيره سرت جنايته الى نصف النفس فدخل نصف الأرش في بدل نصفها و لم يدخل النصف الباقي في بدل النصف الباقي (لأنه) ضمنه غيره فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفس ضمنه غيره كما لو قطع يد رجل ثم قتله آخر لم يدخل دية اليد في دية النفس و يكون عليه نصف قيمته يوم جنايته فعلى الأول خمسة و نصف و اما الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس و لا يدخل كله و عليه نصف قيمته يوم جنايته فعليه خمسة و يرجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني و هو النصف الذي دخل في نصف بدل


في سرايته حيث هي في نصف النفس (الثاني) لم يجعل بعضهم هذه الزيادة التي على الأول أرشا بل قال انه لو سرت جنايته و لم يشاركه غيره كان عليه ضمان العشرة فبالجناية دخل الكل في ضمانه و لا يخرج عن ضمانه الا ما ضمنه غيره و انما ضمن الثاني أربعة و نصف فهذه تسقط عنه من العشرة و الباقي واجب عليه (و لأن) الأول انفرد بإتلاف ما يساوى درهما و شاركه غيره في الباقي و ساواه فيختص بضمان ما اختص بجنايته و تشاركا في ضمان ما تساويا في جنايته (و فيه نظر) لأن الأول انما يكون سببا للتفويت لو انفرد و اما إذا شاركه غيره فقد خرج فعله عن ان يكون مفوتا للكل و البحث و الاشكال انما هو في القدر الذي ينسب اليه من الفائت.

قال قدس اللّه سره: الثالث يدخل نصف أرش (إلى قوله) بخمسة.

[1] أقول: هذا الاحتمال يشبه الأول في انه يستقر على كل واحد ضمان خمسة دراهم لكن يخالفه في التوجيه و قد ذكر المصنف توجيه الأول و توجيه الثالث و انما رجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني لأنه جنى على النصف الذي ضمنه الأول و قومناه عليه قبل جنايته و من غرم شيئا بكمال قيمته له ان يرجع على من جنى عليه بما ينقصه كما لو غصب ثوبا و جنى عليه آخر فخرقه ثم تلف الثوب و ضمن المالك للغاصب تمام القيمة فإنه يرجع على الجاني بأرش التخريق فإذا رجع عليه استقر على كل واحد منهما خمسة و على هذا يتخير المالك في نصف الأرش الأول بين ان يأخذه من الأول أو الثاني.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست