responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 736

النفس لانه جنى على ما دخل في ضمان الأول فإن من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب الى المالك (فان) رجع المالك على الأول بخمسة و نصف رجع على الثاني بأربعة و نصف و يرجع الأول على الثاني بنصف (و ان) رجع على الأول بخمسة رجع على الثاني.

فلو كان جناية الأول ثلاثة و الثاني درهما فعلى الأول نصف أرش الجناية درهم و نصف و نصف قيمته يوم الجناية خمسة و على الثاني أربعة نصف أرش الجناية و نصف قيمته يوم جنايته و يرجع الأول على الثاني بنصف درهم فيستقر على الأول ستة و على الثاني أربعة. (1)

[الرابع يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس]

الرابع يدخل نصف أرش (2) جناية كل منهما في بدل النفس و على كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه و لا يرجع الأول بشي‌ء لأنه لم يضمن الجميع فلم يجن على ما دخل في ضمان الأول فعلى الأول خمسة و نصف و على الثاني خمسة تصير عشرة و نصفا تبسط العشرة عليها فعلى الأول خمسة و نصف من عشرة و نصف من عشرة و على الثاني


قال قدس اللّه سره: فلو كانت جناية الأول (إلى قوله) أربعة.

[1] أقول: إنما رجع الأول على الثاني بنصف درهم لانه يرجع عليه بنصف أرش جناية الثاني و جناية الثاني أنقصت درهما لا غير كما سبق فيستقر على الأول ستة دراهم و على الثاني أربعة للمالك.

قال قدس اللّه سره: الرابع يدخل نصف أرش (إلى قوله) و ثلث سبع.

[2] أقول: هذا الاحتمال يشابه الثالث في دخول نصف أرش جناية كل واحد في نصف دية النفس المضمونة فلا يفرد بالضمان و يخالفه في رجوع الأول على الثاني بل قال يجب على الأول إذا كان أرش جنايته درهما خمسة دراهم و نصف و على الثاني إذا كان أرش جنايته درهما خمس الدراهم و لا يرجع الأول على الثاني بشي‌ء لأن ذلك يقتضي التسوية بينهما في الضمان و قد جنى الأول عليه و قيمته عشرة و قد جنى الثاني و قيمته تسعة فكيف سوى بينهما و لا يزيد الواجب على القيمة بل بجميع ما يلزمهما تقديرا و هو عشرة و نصف و يقسم القيمة و هي عشرة على عشرة و نصف ليبقى التفاوت مرعيا بينهما (فعلى الأول) ما يخص خمسة و نصف منها (و على الثاني) ما يخص خمسة منها و قد ذكر المصنف طريق‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست