نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 734
[الأول ان
يكون على كل واحد منهما أرش جنايته و نصف قيمته بعد الجنايتين]
الأول ان
يكون على كل واحد منهما أرش جنايته و نصف قيمته بعد الجنايتين و لا يدخل أرش كل
واحد منهما في دية النفس فيكون على كل واحد منهما خمسة و لو كان أرش الأول ثلاثة و
الثاني درهما فعلى كل واحد منهما كمال أرش جنايته و نصف قيمته بعد الجنايتين فيكون
على الأول ستة و على الثاني أربعة و لو انعكس انعكس.
[الثاني ان لا يدخل أرش
جناية الأول في بدل النفس]
الثاني ان
لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس و يدخل أرش جناية الثاني و على كل واحد
منهما نصف قيمته بعد جناية الأول لأنه جنى على صيد ما جنى عليه غيره فأوجبنا عليه
الأرش فعلى الأول خمسة و نصف و على الثاني أربعة و نصف. (1)
ثلاثة و نصف و على الثاني أربعة و نصف (لان) عليه درهما أرش جنايته و ثلاثة و نصفا
نصف قيمته بعد الجنايتين و بالعكس لو انقصه جناية الأول درهما و جناية الثاني
درهمين (و اعترض) بان الجنايتين إذا صارتا نفسا تساويتا في الضمان من غير اعتبار
كمية الجنايتين كما لو كانتا على حر و مات بهما (و أجيب) بالفرق بين الحر و العبد
بان الحر لا ينقص ضمانه بالجناية عليه كما لو قطع يده واحد، و قتله آخر وجب على
القاتل الدية كاملة و على قاطع اليد ديتها بخلاف العبد فإنه يجب على القاتل قيمته
ناقصا يدا (و اعلم) ان هذا الاحتمال ضعيف من وجهين (الأول) ان فيه افراد الأرش و
زيادته على بدل النفس مع سرايته إليها و هذا خلاف الأصول الممهدة (الثاني) ان فيه
تسوية بين الأول و الثاني و معلوم ان مورد جناية الأول حالها يساوى عشرة و الثاني
جنى و قيمته تسعة فكيف يغرم أكثر من نصف قيمته يوم جنايته و هي أعلى قيمة من حين
الجناية إلى حين التلف.
قال قدس
اللّه سره: الثاني ان لا يدخل (الى قوله) أربعة و نصف.
[1] أقول: هذا الوجه
و هو انه يجب على الأول خمسة و نصف و على الثاني أربعة و نصف و في توجيهه قولان
(الأول) ما ذكره المصنف هنا و هو انه جعل الزيادة الواجبة على الأول أرشا و لم
يدخل في سراية جنايته دون الثاني فإنه لم يفرد أرشه بل أدخله في سرايته و فرق
بينهما بأن جناية الأول وحدها أنقصت الدرهم الواحد ثم جناية الثاني و سراية الأول
اشتركا في تفويت الباقي و هذا التقرير الذي ذكر المصنف (و فيه نظر) لاقتضاء
القواعد الممهدة دخول أرش الجناية في سرايتها و ان يدخل نصف أرشه
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 734