responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 733

ضمان ما نقص بالذبح و حل اكله و ان كان قد أصاب غير الحلق فأتلفه حرم اكله و عليه قيمته معيبا بالجرح الأول و ان لم يوجه التأني و سرى الجرحان و مات (فان) كان الأول لم يتمكن من ذبحه مثل ان أدركه و قد مات أو أدركه و قد بقي من حياته ما لا يتسع الزمان لذبحه فهو حرام (و على الثاني) كمال قيمته معيبا بالعيب الأول و ان قدر الأول على تذكيته فإن ذكاه حل (و على الثاني) أرش الجرح ان كان قد أفسد جلده أو لحمه و ان لم يذكه حتى مات من الجرحين معا حرم اكله (و هل) تجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول (يحتمل) ذلك (لان) ترك تذكية الأول لا يسقط عنه الضمان كما لو جرح شاة غيره و لم يذكها المالك حتى ماتت و الأقرب ان القيمة عليهما فيسقط ما قابل فعل المالك.

و ما الذي يجب على الثاني (1) يظهر بفرض تضمين الأول في صورة كون الصيد لغيرهما أو في عبد الغير أو دابته فنقول إذا جنى شخص عبد غيره أو صيده و قيمته عشرة دراهم فصار تساوى تسعة ثم جنى الثاني فصارت قيمته ثمانية ثم سرى الجرحان فأرش جناية كل واحد درهم

[فيحتمل ستة أوجه]

فيحتمل ستة أوجه.


الذكاة و إذا كان المحرم هو جرح الثاني فهو المتلف لانه جعل اللحم لا قيمة له ففرق بينه و بين الشاة ان كلا من الجرحين محرم فحصل الإتلاف بهما بخلاف الصيد.

قال قدس اللّه سره: و ما الذي يجب على الثاني (إلى قوله) خمسة.

[1] أقول: وجه هذا الاحتمال ان جناية كل واحد منهما ولدت نقصا فيضمن فاعلها ذلك النقص و هو درهم فيجب على كل واحد درهم و ما بقي و هو ثمانية تلف بسراية الجراحتين فيشتركان فيه (و لانه) لو قتله جان آخر بعد جنايتهما ضمن الثمانية و ضمن كل واحد منهما درهما فسراية جنايتهما بمنزلة جناية الثالث (و فيه نظر) لأنا نمنع تنزل سراية جنايتهما منزلة جناية الثالث (لأن) جناية الثالث قاطعة للسراية منهما بإعدام المحل القابل إذا الاندمال قاطع للسراية بإعدام السبب الفاعل و بانقطاع سراية الجراح يقتضي الجرح وجوب تمام أرشه و ان لا يدخل في النفس- و السراية بالعكس فتمثيل أحدهما بالآخر من الاغلاط و على هذا الاحتمال لو كانت جناية الأول تنقصه درهمين و جناية الثاني درهما وجب على الأول خمسة و نصف (لان) عليه درهمين أرش جنايته و نصف قيمته بعد الجنايتين‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست