responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 732

بئر فانكسر ان على الثلاثة الباقية حصته (لانه) حفظ و ضيعوا (1) (و روى) ان الماشية إذا جنت على الزرع ليلا يضمن صاحبها و لا يضمن نهارا (لان) على صاحب الماشية حفظها ليلا و على صاحب الزرع حفظه نهارا و الوجه ان صاحب الغنم يضمن مع التفريط ليلا كان أو نهارا و لا يضمن مع عدمه مطلقا. (2)

[خاتمة]

خاتمة لو رمى واحد صيدا (3) فأثبته ملكه فان رماه آخر فأتلفه و ان كان بالذكاة فعليه


[1] أقول: رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه [1]

قال قدس اللّه سره: و روى ان الماشية إذا (إلى قوله) مطلقا.

[2] أقول: هذه الرواية رواية الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّلام قال كان على عليه السّلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه و كان يضمّن ما أفسدت البهائم ليلا [2] و الوجه عندي ما اختاره المصنف هنا و هو ان صاحب الغنم ان فرط في حفظها ضمن ما أفسدت سواء كان ليلا أو نهارا و ان لم يفرط فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا و انما لم يعمل شيخنا على هذه الرواية لأن في طريقها السكوني و هو عامي المذهب.

خاتمة قال قدس اللّه سره: لو رمى واحد صيدا (الى قوله) فعل المالك.

[3] أقول: وجه القرب ان تلفه من فعلهما معا فلا يختص أحدهما بالضمان لاستحالة الترجيح بلا مرجح كما لو كانت شاة مملوكة لواحد فجرحها مالكها ثم جرحها آخر و ماتت من الجرحين فإنه يسقط ما قابل جرح المالك و يجب على الثاني مقابل جرحه من القيمة (و قيل) على الثاني القيمة (لأن) الأول مباح و جرح الثاني محرم و إذا اجتمع ما يباح و ما يحرم غلب المحرم كما لو اشترك المسلم و الكافر في الرمي فمات الصيد من جرحهما أو اشتركا في‌


[1] ئل ب 38 خبر 1 من أبواب ما يوجب الضمان

[2] ئل ب 39 خبر 1 من أبواب ما يوجب الضمان

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست