responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 721

أقل من سبع سنين (و قيل) بتوزيع الدية على أحواله و ان كان نطفة قد استقرت في الرحم فعشرون دينارا و ان كان علقة فأربعون و ان كان مضغة فستون و ان كان عظما فثمانون و مع تكميل الخلقة يجب المأة (قيل) و فيما بين كل مرتبة بحسابه (فقيل) معناه بان في كل يوم زيادة دينار في جميع المراتب (فإن) النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة


ما في بطنها جنينا فان عليه غرة عبد أو أمة تدفعه إليها [1] و عن السكوني عن الصادق عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو امة [2] و أجاب المصنف عنه في المختلف ان الحديث الذي ذكرناه أصح طريقا و أقوى (مستمسكا- خ ل) متمسكا (لأن) الحوالة فيها على أمر مقدر بخلاف هذين الحديثين لأن الحوالة فيهما على أمر مختلف لا يجوز ان يناط به الأحكام الشرعية، و روى عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قلت ان الغرة تكون بمأة دينار و تكون بعشر دنانير فقال الخمسين [3] (احتج ابن ابى عقيل) بما رواه ابى عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في امرأة شربت دواء لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر كان عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال و ان كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها [4]

تفريع هل يختلف دية الجنين باختلاف الذكورة و الأنوثة قال في المبسوط نعم فدية الذكر عشر ديته و دية الأنثى عشر ديتها و قال في الخلاف لا بل فيه مأة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى و به قال ابن إدريس و هو الوجه لعموم إطلاق الأحاديث الدالة على ان في الجنين مائة دينار من غير تفصيل.

قال قدس اللّه سره: و قيل بتوزيع الدية (إلى قوله) دينارين.


[1] ئل ب 20 خبر 5 من أبواب ديات الأعضاء

[2] ئل ب 20 خبر 3 من أبواب ديات الأعضاء

[3] ئل ب 20 خبر 7 من أبواب ديات الأعضاء

[4] ئل ب 20 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست