responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 722

و كذا بين العلقة و المضغة و كذا بين المضغة و العظم و كذا بين العظم و الكمال فإذا مكثت النطفة عشرة أيام كان فيها ثلاثون و على هذا (و روى) ان لكل نطفة تظهر في النطفة دينارين (1) و كلما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزداد دينارين و لو قتلت المرأة فمات معها الجنين و قد و لجته الروح فللمرأة ديتها.

و عليه نصف دية ذكر و نصف دية أنثى للجنين ان لم تعلم الذكورة و لا الأنوثة و ان علم أحدهما لزمته ديته و قيل القرعة مع الجهل (2) و لو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها الدية لورثته غيرها (فإن) ألقته بتخويف مفزع فالدية على المفزع و من أفزع مجامعا


[1] أقول: القول بتوزيع الدية على أحوال الجنين للشيخ في النهاية و ابن إدريس و خالفهما في ذلك من ذهب الى الغرة ثم قال في النهاية و فيما بين ذلك بحسابه و كذا ذكر ابن إدريس- ثم فسر ابن إدريس هذا الكلام بان بين النطفة و العلقة عشرين يوما (فان) الولد ما دام في البطن يسمى حنينا فأول مراتبه يكون نطفة فإذا وضعت في الرحم الى عشرين يوما تكون ديتها عشرين دينارا- ثم بعد العشرين يوما لكل يوم دينار فإذا كان لها بعد العشرين عشرة أيام كانت ديتها ثلاثين دينارا- ثم بعد العشرة الأخرى حتى يكمل أربعين يوما فديتها أربعون دينارا و هي دية العلقة لصيرورتها علقة حينئذ و لا نعرف مستنده في ذلك قوله (و روى) إشارة الى ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام فان خرج في النطفة قطرة دم قال القطرة غير النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا قال قلت فان قطرت قطرتين قال أربعة و عشرون دينارا قلت فان قطرت ثلاثا قال ستة و عشرون دينارا قلت فأربع قال فثمانية و عشرون دينارا و في خمس ثلاثون دينارا و ما زاد فبحساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون دينارا [1] و قال الصدوق في المقنع بموجب هذه الرواية.

قال قدس اللّه سره: و عليه نصف دية ذكر (الى قوله) مع الجهل.

[2] أقول: الأول هو المشهور بين الأصحاب نص عليه ابن الجنيد و الشيخان و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و الثاني و هو القول بالقرعة مذهب ابن إدريس لأنه أمر مشكل و كل أمر مشكل ففيه القرعة و الأول اختيار والدي هنا و في المختلف (لأن) أمير المؤمنين عليه السّلام‌


[1] ئل ب 19 خبر 5 من أبواب ديات الأعضاء

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست