نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 720
لم تلجه الروح فان و لجته فدية جنين الذمي ثمانمائة درهم ان كان
ذكرا و اربعماة درهم ان كان أنثى و قيمة المملوك الجنين و لو كان الحمل أزيد من
واحد تعددت الدية و لا كفارة على الجاني الّا ان تلجه الروح.
و لو لم
تتم خلقته (قيل) فيه غرة عبد أو امة (1) لا يكون معيبا و لا شيخا كبيرا و لا له
امة لان دية الجنين بالقياس الى امه و كونها حرة لا ينافي اعتبار قيمتها لو كانت
امة و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو لم تتم خلقته قيل فيه غرة عبد أو امة.
[1] أقول: اختلف
الأصحاب في دية الجنين فقال ابن الجنيد فيه غرة عبد أو امة إذا كانت الأم حرة
مسلمة و قدّر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية، و قال الشيخان دية الجنين مأة دينار
إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته و به قال الصدوق في المقنع (و رواه) في من لا
يحضره الفقيه و هو اختيار السيد المرتضى و ابى الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن
حمزة و ابن إدريس و قال ابن ابى عقيل دية الجنين عند آل الرسول عليهم السّلام إذا
كانت مضغة و لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو امة بقيمة ذلك فان كان
قد نبت له العظم و شق له السمع و البصر ففيه الدية كاملة و المشهور قول الشيخين و
اختاره والدي في المختلف و هو الأصح عندي.
(لنا) ما
رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام الى ان قال فإذا تم
الجنين كان له مأة دينار[1] و عن سليمان بن صالح عن الصادق عليه السّلام
قال في العظم ثمانون دينارا فإذا اكتسى اللحم فمأة دينار ثم هي مأة دينار حتى
يستهل فإذا استهل فالدية كاملة[2] و كذا في حديث ابى
جرير القمي عن الصادق عليه السّلام[3] و غيره من الأحاديث
(احتج القائلون بالغرة) بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال ان ضرب رجل
امرأة حبلى فألقت
[1]
لم نعثر عليه بهذا السند نعم هو منقول بلفظ آخر من كتاب ظريف فراجع باب 19