نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 695
الى علة فالحكومة و الا فالدية و لو اسودت بالجناية و لم يسقط
ففيها ثلثا ديتها و كذا لو انصدعت و لم تسقط و لو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث و
الدية تثبت في الظاهر مع السنخ و هو النابت منها في اللثة و لو كسر الظاهر اجمع و
بقي السنخ فالدية أيضا و لو قلع آخر السنخ فعليه حكومة و لو قلع سن الصغير غير
المثغر انتظر به سنة فان نبتت فالأرش و ان لم ينبت فدية المثغر كاملة (و قيل) فيها
بعير مطلقا (1) و لو أنبت موضعها عظما فنبت فقلعه آخر فالأرش و لو أنبت المقلوعة
فنبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة و لو كانت السن طويلة لم يزد بدلها بسبب
الطول و لو كان بعضها اقصر و ينتفع بها كالطويلة فدية و الا فالحكومة و لو اضطربت
لكبر أو مرض ففي الكمال اشكال (2) و لو ذهب بعضها لعلة أو لتطاول المدة ففيها بعض
الدية و لو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية و يقسط على الظاهر حتى إذا كان
المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن و لو انكشفت اللثة عن السنخ فظهر فقال الجاني
المكسور ربع الظاهر و قال المجني عليه نصفه قدم قول الجاني و لو كسر بعض السن و
قلع آخر الباقي مع السنخ (فان) كان الأول قد كسر عرضا و بقي أصلها صحيحا مع السنخ
فالسنخ تبع و لو كسر بعضها طولا فعلى الثاني دية الباقي من السن و يتبعه ما تحته
من السنخ و عليه حكومة للسنخ الذي كسره الأول (فإن) قال المجني عليه الفائت بجناية
الأول الربع و قال الثاني بل النصف قدم قول المجني عليه (لأصالة) السلامة و (في
اللحيين) الدية و في كل واحد النصف و هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن و
يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الأسنان السفلى لو
قلعتا منفردين على الأسنان كلحى الطفل و الشيخ الذي تساقطت أسنانه، و لو قلعا مع
الأسنان فديتان و في نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الحكومة.
قال
قدس اللّه سره: و لو قلع سن الصغير (الى قوله) مطلقا.