نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 696
[المطلب
الثامن اليدان]
المطلب
الثامن اليدان و فيهما الدية كاملة و في كل واحد نصف الدية و كذا في الرجلين الدية
كاملة و في كل واحدة النصف و يتساوى اليمنى و اليسرى فيهما و حد اليد المعصم و
الرجل مفصل الساق فان قطعت مع الأصابع فدية كاملة و لو قطعت الأصابع منفردة فدية
يد كاملة أو رجل للأصابع و لو قطع الأصابع و قطع آخر الكف (فعلى الأول) نصف الدية
خمسمائة دينار عن الأصابع (و على الثاني) حكومة في الكف و لو قطع اليد و معها شيء
من الزند ففي اليد نصف الدية و في الزائد حكومة و ان قطعت من المرفق أو المنكب
فالنصف و لو كان له كفان على زند فقطعهما فدية و حكومة، و لو قطع أحدهما فإن كان
أصليا فدية و ان كان زائدا فحكومة و يتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد
بطشا فان تساويا فإحديهما اصلية قطعا فثبت مع الاشتباه الحكومة.
(و قيل)
في الزائد ثلث دية اليد الأصلية (1) و في الذراعين الدية و كذا في العضدين و في كل
واحدة النصف (و يحتمل) الحكومة (2) و (في قطع) كف لا إصبع عليه الحكومة و يجوز ان
يزاد بها على دية إصبع و أكثر و لا يجوز ان يبلغ بها دية الأصابع اجمع و لو كان
عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان و (في الباقي) أربعة أخماس
حكومة الكف و لو قطع رجل الأعرج فإن كانت سليمة و الخلل في الساق أو الفخذ وجب
المطلب
الثامن اليدان قال قدس اللّه سره: و قيل في الزائد ثلث دية الأصلية.
[1] أقول: إذا كان له
يد زائدة فقطعها جان قال الشيخ في المبسوط فيها ثلث دية الأصلية و الأقوى الحكومة.
قال قدس
اللّه سره: و في الذراعين (الى قوله) الحكومة.
[2] أقول: وجه الأول
ان في البدن منه اثنين و كلما في البدن منه اثنان ففيه الدية (و من) حيث ان الدية
فيه و في الذراعين أو في العضدين و لم يقدر له الشارع دية بانفراده فكان فيه
الحكومة و لانه عضو ناقص فاقد المنفعة.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 696