responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 694

قول أصحابنا الربع فلو قطع آخر الباقي وجب على قول أصحابنا ثلاثة أرباع الدية و على ما اخترناه كذلك اعتبارا بالمنفعة على القولين و لو كان بالعكس فعلى المختار (على الأول) نصف الدية (و على الثاني) ثلاثة أرباع الدية و لو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر بالمساحة و أخذ بالنسبة من الثلث.

[المطلب السابع الأسنان]

المطلب السابع الأسنان في الأسنان أجمع الدية كاملة و هي مقسومة على ثمانية و عشرين سنا اثنى عشر في مقاديم الفم ثنيتان و رباعيتان و نابان و مثلها من أسفل و ستة عشر في مآخيره و هي في كل جانب ضاحك و ثلاثة أضراس و مثلها من أسفل ففي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمأة دينارا و في كل واحدة من المآخير خمسة و عشرون دينارا الجميع اربع مائة دينار.

فان زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث الدية الأصلي ان قلع منفرد أو ان قلع منضما فلا شي‌ء فيه (و قيل) فيها حكومة لو قلعت منفردة (1) و لو نقص عددها نقص من الدية بإزائه و لا فرق بين البيضاء و السوداء خلقة و الصفراء بان كانت قبل ان يثغر سوداء ثم نبتت كذلك اما لو كانت بيضاء قبل ان يثغر ثم نبتت سوداء رجع الى العارفين فإن أسندوا السواد


أرباع الدية على القولين اى على القول الذي اختاره المصنف و على قول الأصحاب اما على قول المصنف فلانه اعتبر الأكثر من المنفعة و اللسان الصحيح و الأكثر هنا ثلاثة أرباع الحروف فعليه ثلاثة أرباع الدية و اما على قول الأصحاب فلان الاعتبار بالحروف مطلقا أو الزائل حينئذ باقي الحروف و هي ثلاثة أرباعها.

المطلب السابع الأسنان قال قدس اللّه سره: فان زاد عددها (الى قوله) منفردة.

[1] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول المفيد فإنه قال و ما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية مقدرة شرعا لكن ينظر فيما نقص من قيمة صاحبه بذهابه منه على تقدير عبوديته و يعطى بحساب الحر منه.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست