نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 665
و كذا لو سقط من الروشن أو الساباط خشبة فقتلت و الأقرب ان الساقط
ان كان بأجمعه في الهواء بان انكسر الميزاب أو الخشبة فوقع ما هو في الهواء ضمن
الجميع و ان وقع الجميع ضمن النصف، (1) و كذا لو حفر بئرا لا يضر بالمارة لمصلحة
ضمن ما يتلف بسقوطه فيها و لو وضع على طرف سطحه صخرة أو جرة من الماء أو على حائط
فوقع على انسان فمات فلا ضمان الّا ان يضعه مائلا إلى الطريق و لو بنى على باب
داره دكة أو غرس شجرة في طريق مسلوك فعثر به انسان ضمن، و لو كان في مرفوع فكذلك ان
لم يأذن أربابه و لو أذنوا فلا ضمان (لانه) يصير كالباني في ملكه.
و إذا رمى
قشور البطيخ و شبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق به انسان ضمن و لو تعمد
المارّ وضع الرجل عليه و أمكنه العدول فلا ضمان و كذا لو رشّ الطريق أو بل الطين
فيه أو بالت دابته فيه سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها، و لو أشعل نارا في
ملكه فطارت شرارة أو سرت الى ملك جاره فان كان الهواء ساكنا أو كان بينه و بين
الجار حائل يمنع الريح و لم يتجاوز قدر الحاجة فلا ضمان و ان كان الهواء عاصفا و
لا حائل أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتجاوز ضمن و لو عصف الهواء
بغتة بعد الإشعال فلا ضمان و لو أشعلها في ملك غيره ضمن الأنفس و الأموال، و لو
قصد إتلاف النفس فهو عمد و لو وضع صبيا في مسبعة فافترسه
ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق به دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب
شيئا فعطب فهو له ضامن[1] و هو نص في الباب (احتج ابن إدريس) بأصل
البراءة و بأنه محسن و قال اللّه تعالى مٰا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[2] (و الجواب) ان أصل
البراءة ليس بحجة مع النص على خلافه و قد نص في الرواية على الضمان و بالمنع من
كونه محسنا (مطلقا- خ).
قال قدس
اللّه سره: و كذا لو سقط (الى قوله) ضمن النصف،
[1] أقول: و كذا
القولان لو وقع الساباط أو الروشن الى شارع أو ملك الغير فمات أو تعيب فالأقرب عند
المصنف التفصيل و هو ان الواقع (ان) كان الذي في الهوى لا غير ضمن الجميع (لان)
حكم الشارع حكمه و كان كما أتلف بشيء وضعه في الشارع و