نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 666
سبع ضمن و لو اتبع إنسانا بسيفه فولى هاربا فالقى نفسه في بئر أو
رمى نفسه من سطح فإن ألجأه الى ذلك ضمن و الّا فلا و كذا يضمن لو كان أعمى أو كان
ليلا مظلما أو كانت البئر مغطاة و لو عد أعلى سقف فانخسف به ضمن، و لو تعرض له سبع
فافترسه لم يضمن الّا ان يلجأه الى مضيق فيه سبع و لو نام في الطريق فتعثر به
انسان فمات ضمن و لو مات النائم فلا ضمان على المتأثر إذا لم يعلم به.
و لو نام
في المسجد معتكفا فلا ضمان عليه و غيره اشكال (1) و الأقرب الضمان، و لو خوف
الامام من ارتكب محرما فمات فلا ضمان و لو خوف حبلى فأسقطت ضمن و يجب حفظ الدابة
الضائلة كالبعير المغتلم و الكلب العقور و الهرة الضارية فإن أهمل ضمن و لو جهل
حالها أو علم و لم يفرط فلا ضمان و لو جنى على الصائلة جان لم يضمن ان كان للدفع و
الّا ضمن و يضمن جناية الهرة المملوكة مع الضراوة و يجوز قتلها، و لو هجمت دابة
على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ان فرط و لا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت
على الداخلة، و لو- دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا و ان دخل بغير اذن فلا
ضمان، و لو اختلفا في الاذن قدم قول منكره.
و راكب
الدابة يضمن ما تجنيه بيديها و رأسها مباشرة لا تسبيبا كما لو أصاب شيء من موقع
السنابك عين انسان و أبطل ضوئها أو أتلفت برشاش ماء خاضته على اشكال (2) و لو بالت
(ان) كان الذي وقع ما هو في الهوى و ما على ملكه ضمن النصف (لانه) تلف بسببين
(أحدهما) في ملكه و هو غير مضمون (و الأخر) إلى الشارع و هو مضمون و هو الأقوى
عندي
قال قدس
اللّه سره: و لو نام في المسجد (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
جواز ذلك له شرعا (و من) ان المسجد وضع للعبادة و انما سوغ له بشرط عدم اضرارهم
بالداخل اليه (و لانه) كالنوم في الشارع.
قال قدس
اللّه سره: و راكب الدابة يضمن (الى قوله) على اشكال،
[2] أقول: منشأه ضمان
ما تجنيه بيديها و هذا الإتلاف حصل بيديها (و من) أصل براءة الذمة خص ما يخرج
بالنص فبقي ما عداه منفيا بالأصل.
قال قدس
اللّه سره: و لو بالت الدابة (إلى قوله) على اشكال.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 666