نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 664
و إذا بنى حائطا في ملكه أو مباح فوقع الحائط على انسان فمات فلا
ضمان سواء وقع الى الطريق أو الى ملكه و سواء مات بسقوطه عليه أو بغباره ان كان قد
بناه مستويا على أساس يثبت مثله عليه و ان بناه مائلا إلى ملكه فوقع الى غير ملكه
أو الى ملكه الّا انه طفر بشيء من الآجر و الخشب و آلات البناء الى الشارع فأصاب
إنسانا لم يضمن (لانه) متمكن من البناء في ملكه كيف شاء و ما تطاير الى الشارع لم
يكن باختياره و لو قيل بالضمان ان عرف حصول التطاير كان وجها (1) و كذا لو بناه
مستويا فمال الى ملكه و لو بناه مائلا إلى الشارع أو الى ملك جاره أو مال إليهما
بعد الاستواء و فرط في الإزالة أو بناه على غير أساس ضمن ان تمكن من الإزالة بعد
ميلة و مطلقا ان كان مائلا من الأصل أو على غير أساس، و لو استهدم من غير ميل
فكالميل و لو بنى مسجدا في الطريق ضمن ما يتلف بسببه و يجوز نصب الميازيب الى
الطرق المسلوكة لا المرفوعة إلّا بإذن أربابها و كذا الرواشن و الأجنحة و الساباط
كل ذلك إذا لم يضر بالمارة.
فلو وقع
الميزاب على احد فمات ففي الضمان قولان: (2)
النصف و عليهما النصف لأنهما معا فعلا مثل فعله لا أزيد فيكون كل واحد منهما نصف
فعله فيضمنان النصف و يضمن هو النصف.
قال قدس
اللّه سره: و إذا بنى حائطا (إلى قوله) كان وجها.
[1] أقول: انما كان
وجها لانه حصل في الشارع أو ملك الغير لفعله متعديا لانه عالم بذلك النظائر فيضمن
للتعدي و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: فلو وقع الميزاب (الى قوله) قولان.
[2] أقول: قال الشيخ
في المبسوط و الخلاف انه يضمن و هو الأقوى عندي و قال ابن إدريس لا يضمن اما انه
سبب في الإتلاف فكان ضامنا و اباحة السبب لا يسقط الضمان كالطبيب و البيطار و
المؤدب بالسائغ شرعا (و لما) رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق عليه السّلام
قال من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن[1] و هذا عام
يندرج فيه صورة النزاع (و لما) رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من اخرج