نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 644
قائمة فلا قصاص لنقصها و عليه ثلث ديتها، و لو اذهب الضوء دون
الحدقة اقتص منه بان يطرح على أجفانه قطن مبلول ثم يحمى المرآة و يقابل بالشمس ثم
يفتح عيناه و يكلف النظر إليها حتى يذهب النظر و تبقى الحدقة.
و تؤخذ
الصحيحة بالعوراء (الحوراء- خ ل) (الحولاء- خ) و العمشاء (لان) العمش خلل في
الأجفان و عين الأخفش و هو الذي ليس بحاد البصر و لا يرى من بعد (لانه) تفاوت في
قدر المنفعة، و الأعشى و هو الذي لا يبصر ليلا، و الا جهر و هو الذي لا يبصر نهارا
لسلامة العين (البصر- خ ل) و التفاوت في النفع، و تثبت في الأجفان و لو خلت أجفان
المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص إشكال (1) فإن أوجبناه رجع الجاني بالتفاوت و يثبت
القصاص في الأهداب و الأجفان و شعر الرأس و اللحية على اشكال ينشأ (من) انه لم
يفسد المنبت فالشعر يعود و ان أفسده فالجناية على البشرة و الشعر تابع فان نبت فلا
قصاص (2)،
سألته عن رجل صحيح فقأ عين أعور قال عليه السّلام الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت
عينه ان يقتص من صاحبه و يأخذ خمسة آلاف درهم فعل لان له الدية كاملة و قد أخذ
نصفها بالقصاص[1] (احتج الأولون) بقوله تعالى الْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ[2] فلو وجبت معها شيء آخر لم يتحقق ذلك خصوصا على القول
بأن الزيادة على النص نسخ (و الجواب) اللام في قوله (الْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ) للجنس و الأصح عندي قول الشيخ في المبسوط و النهاية.
قال قدس
اللّه سره: و لو خلت (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
تبعيتها للأجفان (و من) ان لها مقدرا من الدية فجرى مجرى الأعضاء.
قال قدس
اللّه سره: و يثبت القصاص (الى قوله) فلا قصاص.
[2] أقول: ذكر المصنف
قدس اللّه سره وجه عدم القصاص (و تقريره) انه اما ان يفسد المنبت بالجناية (أولا)
(فإن كان الأول) فالجناية على المنبت فلا قصاص لعدم انضباطه و استلزامه الغرر و
الشعر تابع (و ان كان الثاني) فالشعر يعود فلا قصاص و على التقديرين يثبت الأرش (و
وجه القصاص) عموم قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[3] (و الجواب)
انه مشروط بالمثلية و هي غير معلومة هيهنا فلا قصاص و هو الأصح عندي.