responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 645

و يثبت في الاذن القصاص و تستوي أذن الصغير و الكبير و الصحيحة و المثقوبة و الصماء و السامعة و لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة بل يقتص الى حد الخرم و تؤخذ حكومة في الباقي، و لو قطع بعضها جاز القصاص فيه، و لو أبان الأذن فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص و الأمر في إزالتها إلى الحاكم فإن أمن من هلاكه وجب إزالتها و الّا فلا و كذا لو ألصق الجاني اذنه بعد القصاص لم يكن للمجنى عليه الاعتراض، و لو قطع بعض الاذن و لم يبنه فإن أمكنت المماثلة في القصاص وجب و الا فلا، و لو ألصقها المجني عليه لم يؤمر بالإزالة و له القصاص.

و لو جاء آخر فقلعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص كما لو شج آخر موضع الشجة بعد الاندمال (1)، و لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان (لأن) منفعة السمع في الدماغ لا في الاذن، و لو قطع أذنا مستحشفة و هي التي لم يبق فيها حس و صارت شلاء ففي القصاص اشكال (من) ان اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء (و من) بقاء الجمال و المنفعة (لأنها) تجمع الصوت و توصله الى الدماغ و ترد الهوام عن الدخول في ثقب الاذن بخلاف اليد الشلاء و يثبت في الأنف القصاص و يستوي الشامّ و فاقده (لأن) الخلل في الدماغ و الأقنى [1] و الأفطس و الكبير و الصغير (و هل) يستوي الصحيح و المستحشف أشكال كالأذن و القصاص يجري في المارن و هو ما لان منه و لو قطع معه القصبة فإشكال (من) حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا (و من) انه ليس له مفصل معلوم و لو قطع بعض القصبة فلا قصاص.


قال قدس اللّه سره: و لو جاء آخر (الى قوله) بعد الاندمال.

[1] أقول: و يحتمل عدمه (لأنها) ناقصة فلا تؤخذ الكاملة بها و (لأنها) لا يثبت قصاصان في عضو واحد و الأصح القصاص لحصول شرائطه و هو كونها حية (لأن) التقدير عود الحس و عدم الشلل.


[1] اى رقيق الأنف و الأفطس ضده.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست