نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 645
و يثبت في الاذن القصاص و تستوي أذن الصغير و الكبير و الصحيحة و
المثقوبة و الصماء و السامعة و لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة بل يقتص الى حد الخرم و
تؤخذ حكومة في الباقي، و لو قطع بعضها جاز القصاص فيه، و لو أبان الأذن فألصقها
المجني عليه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص و الأمر في إزالتها إلى الحاكم فإن
أمن من هلاكه وجب إزالتها و الّا فلا و كذا لو ألصق الجاني اذنه بعد القصاص لم يكن
للمجنى عليه الاعتراض، و لو قطع بعض الاذن و لم يبنه فإن أمكنت المماثلة في القصاص
وجب و الا فلا، و لو ألصقها المجني عليه لم يؤمر بالإزالة و له القصاص.
و لو جاء
آخر فقلعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص كما لو شج آخر موضع الشجة بعد الاندمال
(1)، و لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان (لأن) منفعة السمع في الدماغ لا في
الاذن، و لو قطع أذنا مستحشفة و هي التي لم يبق فيها حس و صارت شلاء ففي القصاص
اشكال (من) ان اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء (و من) بقاء الجمال و المنفعة (لأنها)
تجمع الصوت و توصله الى الدماغ و ترد الهوام عن الدخول في ثقب الاذن بخلاف اليد
الشلاء و يثبت في الأنف القصاص و يستوي الشامّ و فاقده (لأن) الخلل في الدماغ و
الأقنى[1] و الأفطس و الكبير و الصغير (و هل) يستوي الصحيح و
المستحشف أشكال كالأذن و القصاص يجري في المارن و هو ما لان منه و لو قطع معه
القصبة فإشكال (من) حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا (و من) انه ليس له
مفصل معلوم و لو قطع بعض القصبة فلا قصاص.
قال
قدس اللّه سره: و لو جاء آخر (الى قوله) بعد الاندمال.
[1] أقول: و يحتمل
عدمه (لأنها) ناقصة فلا تؤخذ الكاملة بها و (لأنها) لا يثبت قصاصان في عضو واحد و
الأصح القصاص لحصول شرائطه و هو كونها حية (لأن) التقدير عود الحس و عدم الشلل.