responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 643

أعضاء خطاء جاز أخذ دياتها و ان زادت عن دية النفس (و قيل) يقتصر على دية النفس فان سرت فلا شي‌ء في الباقي (لأن) دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا و ان اندملت أخذ دية الباقي.

[الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام]

الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام و الشرائط ما تقدم و يقتص في العين مع مساواة المحل فلا يقلع اليمنى بيسرى و لا بالعكس و (هل) له قلع عين الجاني بيده الأقرب أخذها بحديدة معوجة (فإنه) أسهل و لو كان الجاني أعور خلقة اقتص منه و ان عمى فان الحق أعماه و لا ردّ و لو قلع عينه الصحيحة مثله فكذلك و لو قلعها ذو عينين اقتص له بعين واحدة و في الرد قولان (1)، و لو قلع عينا


الديات و ان سرت الى النفس اقتصر على ما أخذ لدخول الطرف في النفس لأن الأصل الضمان بالجناية و كميته بالسراية أو عدمها و مأخذ القولين ان بالقطع هل تجب ديات الأعضاء و يسقط بعضها بالسراية أو لا يجب الكمية الا بالسراية (فعلى الأول) يأخذ الديات و هو الأقوى عندي (و على الثاني) ينتظر (و فيه نظر) لان وجوب عوض الجناية على الفور‌

الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام قال قدس اللّه سره: و لو قلعها (الى قوله) قولان‌

[1] أقول: إذا قلع ذو عينين ناظرتين العين الصحيحة من الأعور خلقة أو ذهبت عينه بمرض من الله تعالى فله ان يقلع عينا واحدة منه (و هل) له مع ذلك ان يسترد نصف الدية- قال الشيخ المفيد لا و هو اختيار ابن إدريس و هو الظاهر من كلام الشيخ في الخلاف- و قال في النهاية و المبسوط نعم و هو اختيار ابن الجنيد (احتج الشيخ) على قوله في النهاية بأن فيها الدية كاملة فإذا اقتص بما فيه نصف الدية كان له التفاوت و الا لزم الظلم على المجني عليه (و بما) رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة فقئت أن يفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و ان شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن صاحبه [1] و عن عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السّلام قال‌


[1] ئل ب 17 خبر 1 من أبواب القصاص في الطرف

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست