responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 621

[الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء]

الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء و فيه مطالب

[ (الأول) المستوفي عند اتحاد القتيل]

(الأول) المستوفي عند اتحاد القتيل، القتيل ان كان واحدا استحق الاستيفاء جميع الورثة و هم كل من يرث المال عدا الزوج و الزوجة فإنهما لا يستحقان قصاصا بل (ان) أخذت الدية صلحا في العمد أو أصلا في الخطاء و شبهه ورثا نصيبهما منها (و الّا) فلا حظ لهما في استيفاء القصاص و لا عفوه (و قيل) لا يرث القصاص إلّا العصبة فلا يرث من يتقرب بالأم و لا للنساء عفو و لا قود و الأول أقرب (1)،


إذا قلنا بالتقسيط على قدر الأنصباء فلو كان الوارث ذكرا و أنثى حلف الذكر ضعف الأنثى فيكمل المنكسر فيحلف الابن أربعة و ثلاثين يمينا و الأنثى سبع عشر يمينا (لان) اليمين لا يتبعض فيكون قد حلف احدى و خمسين يمينا (الثالث) ان يكون معهما خنثى فهنا احتمالان (الأول) ان يحلف الخنثى مثل الذكر احتياطا لانه يمكن ان يكون ذكرا فلا يجزم بثبوت دعواه إلّا إذا حلف مثل الذكر فيحلف الذكر عشرين يمينا و الخنثى عشرين يمينا و الأنثى عشرة ايمان و لا كسر (الثاني) ان يحلف الثلاث (لان) عليه نصف ما على كل واحد منهما و النصف الزائد على الكل ثلث المجموع فتحلف الخنثى سبع عشرة يمينا (لان) الواجب عليه ثلث الخمسين و هو ستة عشر و ثلثان فيتم المنكسر لان اليمين لا تتبعض فيصير سبعة عشر و يحلف الذكر ثلاثا و عشرين يمينا لان عليه أربعة أتساع الخمسين و هو اثنان و عشرون يمينا و تسعان فيكمل و على الأنثى اثنا عشر يمينا لان عليها نصف ايمان الذكر فينكسر فتكمل.

الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء و فيه مطالب (الأول) المستوفي‌

قال قدس اللّه سره: القتيل ان كان (الى قوله) أقرب.

[1] أقول: اختلف الأصحاب في وارث القصاص فقال الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و شيخنا هنا انه كل وارث المال عدا الزوج و الزوجة و حكى الشيخ في المبسوط عن جماعة من أصحابنا انه العصبة و قال الشيخ في الاستبصار انه العصبة و ليس للنساء عفو و لا قود، و الأقوى عندي اختيار والدي المصنف هنا لعموم قوله تعالى‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست