responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 620

و السكران لا يحلف الّا ان يعقل، و إذا اختلف سهام الوارث احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم و تكميل المنكسر و التقسيط بالحصص فيحلف الذكر ضعف الأنثى فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر و ان أخذ أقلّ احتياطا و ان يحلف الثلث (1) فان مات و له وارث بسطت حصته من الايمان على ورثته بالحصص أيضا، و لو جن في أثناء الايمان ثم أفاق أكمل و لا يستأنف.


المختلف (و التحقيق) ان نقول ان حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية و تحفظا للنفس عن الإتلاف و ان حصلت بغيره فلا عملا بالأصل، و الأقوى عندي اختيار المصنف هنا لان الحبس عقوبة و لم يثبت موجبها.

قال قدس اللّه سره: إذا اختلف سهام الوارث (الى قوله) الثلث

[1] أقول: هنا قاعدة و فروع (اما القاعدة) فنقول ما يستحق بالقسامة يستحق خمسين يمينا لقوله عليه السّلام يحلفون خمسين يمينا و يستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم [1] أي في الظاهر أو في علم الحاكم (لأن) في نفس الأمر انما يستحق به بنفس القتل فاما ان يكون الوارث واحدا أو أكثر فإن كان واحدا حلف الخمسين و أخذ الدية و ان كان كثيرا كان على الكل الخمسون (و لأن) النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال يحلفون خمسين يمينا [2] لم يحكم على الجماعة إلّا بخمسين و لأن الدية تجب للقتيل ثم يتلقاها الوارث منه و لهذا تقضى منها ديونه و يخرج وصاياه فالمستحق واحد و الورثة خلفائه فعلى الكل ما كان عليه من الايمان من غير زيادة.

(و اما الفروع) فثلاثة (الأول) هل يقسّط على قدر رؤسهم أو على قدر استحقاقهم (يحتمل) الأول لأن اليمين باعتبار كونه مدعيا أو منكرا و لا مدخل لقلة المدعى به و كثرته فيه و هم متساوون فيه (و يحتمل الثاني) لأنهم خلفاء الميت فيحلف كل واحد على قدر خلافته (و لأن) القسامة ليست على حد باقي الايمان و يختلف باختلاف كمية ما يستحق من الدية فلهذا كان عدد اليمين فيما فيه أقل من دية النفس بحسابه من دية النفس (الثاني)


[1] سنن ابى داود (ج 4) باب القتل بالقسامة

[2] سنن ابى داود (ج 4) باب القتل بالقسامة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست