نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 622
و يرث الدية كل من يرث المال من غير استثناء و لا يرث كل منهم كمال
القصاص بل يكون بينهم على قدر حقهم في الميراث و يشترك المكلفون و غيرهم.
و إذا كان
الولي واحدا جاز ان يستوفى من غير اذن الامام على رأى نعم الأقرب التوقف على اذنه
خصوصا الطرف (1)، و لو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الّا باجتماع الجميع امّا
بالوكالة أو الاذن لواحد يستوفيه فان وقعت المنازعة و كانوا كلهم من أهل الاستيفاء
أقرع فمن خرجت قرعته جعل اليه الاستيفاء، و لو كان منهم من لا يحسنه كالنساء
فالأقرب كتبة اسمه بحيث لو خرج فوض الى من شاء (2)
وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ[1] (احتج
الشيخ) على قوله في الاستبصار بما رواه أبو العباس عن الصادق عليه السّلام قال ليس
للنساء عفو و لا قود[2] (و الجواب) المنع من صحة السند.
قال قدس
اللّه سره: و إذا كان الولي واحدا (الى قوله) الطرف.
[1] أقول: قال الشيخ
رحمه اللّه في المبسوط بالتوقف لأنها مسألة اجتهادية مبنية على الاحتياط التام
فيكون منوطة بنظر الامام و قال في موضع آخر منه بعدم التوقف و قال في الخلاف انه
يتوقف على اذن الامام فإن حلف لم يعزر و قال في المبسوط يعزر و اختار والدي ان
التوقف على اذن الامام في الطرف اولى منه في النفس لانه من فروض الامام و لجواز
التخطي فإنه معرض للسراية و اختار المصنف في المختلف عدم التوقف على الاذن و هو
الأقوى عندي لعموم قوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ
سُلْطٰاناً[3] و معنى التوقف ان اباحة الاستيفاء موقوفة على اذن الامام
فيحرم قبله لكن ان خالف و استوفى من دون الاذن لا يضمن دية و لا أرشا بل يكون
مأثوما.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان منهم (الى قوله) من شاء.
[2] أقول: إذا كان في
مستحق القصاص من لا يحسن مباشرته كالمرئة على القول باستحقاقها القصاص فالأقرب
انها تدخل في القرعة و يكتب اسمها في رقعة بين المستحقين