responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 552

و لو قال انا مؤمن أو مسلم فالأقرب أنه إسلام من (في- خ ل) الكافر الأصلي أو جاحدا لوحدانيته بخلاف من كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة و نحوه (لانه) يحتمل ان يكون اعتقاده ان الإسلام ما هو عليه (1)، و الأقرب قبول توبة الزنديق و هو الذي يستتر بالكفر (2) و لا يجرى على المرتد رق سواء كان رجلا أو امرأة و سواء التحق بدار الكفر أولا.

[المطلب الثاني في حكمه في ولده]

المطلب الثاني في حكمه في ولده إذا علق قبل الردة فهو مسلم فان بلغ مسلما فلا بحث و ان اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فان تاب و الّا قتل، و لو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده و لو علق بعد الردة و كانت امه مسلمة فكالأول و ان كانت مرتدة، و الحمل بعد ارتدادهما معا فهو مرتد بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله (و هل) يجوز استرقاقه (قيل) نعم لانه كافر بين كافرين (و قيل) لا (لأن) أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام (3)


قال قدس اللّه سره: و لو قال انا مؤمن أو مسلم (الى قوله) عليه.

[1] أقول: وجه القرب إمكان كون اعتقاده ان الإسلام هو ما يعتقده فلا يكفي اخباره بكونه مؤمنا أو مسلما ما لم يقم ما يدل على توبته مما جحده (و يحتمل) الحكم بإسلامه بمجرد قوله انا مؤمن أو مسلم (لأن) الايمان و الإسلام من فعله فيقبل قوله فيهما، و الأقوى عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و الأقرب قبول (الى قوله) بالكفر

[2] أقول: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط اما الزنديق فقال قوم يقبل توبته و قال آخرون لا تقبل توبته و رواه أصحابنا [1] و لم يجزم بشي‌ء و المصنف رحمه اللّه قال الأقرب قبول توبته و هو الأصح عندي (لأنا) متعبدون بالظاهر و لا يمكن الاطلاع منا على ما في القلوب و لا يعلمه الّا اللّه تعالى فإذا اتى بلفظ الإسلام وجب قبوله منه (للاية) و (لقول) النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا مني دمائهم و أموالهم [2] و لجواز صدقه في توبته و لا يجوز التجري على دمه.

قال قدس اللّه سره: و الحمل بعد ارتدادهما (الى قوله) بالإسلام.

[3] أقول: القولان للشيخ فالقول بجواز هذا الاسترقاق هو قوله في كتاب المرتد من‌


[1] راجع باب 5 من أبواب حد المرتد،

[2] صحيح البخاري (ج 1) باب ما تابوا و أقاموا إلخ و لفظ الحديث هكذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا رسول اللّه و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمائهم و أموالهم إلا بحق الإسلام و حسابهم على اللّه.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست