responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 551

تستتاب و ان ارتدت عن فطرة فإن تابت عفى عنها و ان لم تتب لم تقتل و ان كانت عن فطرة بل تحبس دائما و تضرب أوقات الصلوات فان تابت عفى عنها و الّا فعل بها ذلك دائما.

و لو تكرر الارتداد من الرجل قتل في الرابعة (و روى) في الثالثة (1) و لو اكره الكافر على الإسلام فإن كان ممن يقرّ على دينه لم يحكم بإسلامه و ان كان ممن لا يقر حكم به و كلمة الإسلام اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمدا رسول اللّه، و لا يشترط ان يقول و ابرء من كل دين غير الإسلام، و لو كان مقرا باللّه تعالى و بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لكنه جحد عموم نبوته أو وجوده أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الإسلام لم يكف الإقرار بالشهادتين في التوبة بل لا بد من زيادة تدل على رجوعه عما جحده فيقول من جحد عموم النبوة اشهد ان محمدا رسول اللّه الى الخلق أجمعين أو يتبرء مع الشهادتين من كل دين خالف الإسلام، و لو زعم ان المبعوث ليس هو هذا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بل آخر يأتي بعده افتقر ان يقول هذا المبعوث هو رسول اللّه أو يتبرء من كل دين غير الإسلام و كذا لو جحد نبيا أو آية من كتابه تعالى أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة أو استباح محرما فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده، و لو قال اشهد ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يحكم بإسلامه (لاحتمال) ان يريد بالنبي غيره.


الردة و الأقوى عندي الثاني (و يلزمه الدية- خ)،

قال قدس اللّه سره: و لو تكرر (الى قوله) في الثالثة.

[1] أقول: هذه الرواية رواية الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السّلام قال أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [1] و لم أظفر في أحاديث أصحابنا برواية على غير المرتد إلّا رواية رواها الشيخ في كتابي الاخبار عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام في رجل رجع عن الإسلام قال: يستتاب فان تاب و الّا قتل، قيل لجميل فما تقول لو تاب ثم رجع عن الإسلام قال يستتاب قيل فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم أسمع في هذا شيئا و لكن عندي انه بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك [2] و الأقوى عندي انه يقتل في الرابعة.


[1] ئل ب 5 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود

[2] ئل ب 5 خبر 3 من أبواب حد المرتد، مقطعا

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست