responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 553

- فكذا الولد فإذا بلغ و اختار الكفر استتيب فان تاب و الّا قتل سواء علق قبل الارتداد أو بعده و اما ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنه يبقى بعد البلوغ بقبول الجزية أو يحمل الى ما منه ثم يصير حربيا.

[المطلب الثالث في أمواله و تصرفاته]

المطلب الثالث في أمواله و تصرفاته المرتد ان كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال و قسمت أمواله أجمع بين ورثته و بانت زوجته و أمرت بعدة الوفاة في الحال و ان لم يدخل بها على الأقوى (1)، و ان التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بينه و بين الإمام أو هرب، و ان كان عن غير فطرة لم تزل أملاكه عنه و يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف فإن عاد فهو أحق بها و ان التحق بدار الحرب حفظت و بيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فان مات أو قتل انتقل ماله الى ورثته المسلمين فان لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام و يقضى من أموال المرتدّ عن فطرة ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد من مهر و أرش جناية و غير ذلك و لا يقضى


كتاب المبسوط و في كتاب المرتد أيضا من الخلاف و القول بأنه لا يسترق هو قوله في كتاب أهل الردة من المبسوط و له قول ثالث ذكره في كتاب قتال أهل الردة من الخلاف و هو القول باسترقاقه ان كان في دار الحرب و عدم استرقاقه ان كان في دار الإسلام، و الأقوى عندي انه لا يسترق مطلقا (لانه) تابع لأبويه و هما لا يسترقان.

المطلب الثالث في أمواله و تصرفاته قال قدس اللّه سره: المرتد ان كان (الى قوله) على الأقوى.

[1] أقول: دليل القوة ان حكم المرتد عن فطرة حكم الميت إجماعا و من أحكامه ان زوجته تعتد عدة الوفاة من حين ارتداده سواء دخل أولا (و من) حيث انه نكاح قد انفسخ بغير الموت قبل الدخول فلا يجب العدة للأصل (و لأن) علة العدة الموت و لم تحصل و لا قياس في الأسباب و ثبوت البدلية في حكم لا يستلزم ثبوتها في كل الاحكام، و الأقوى عندي انه يجب عليها عدة الوفاة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست