responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 550

و هي مخففة مؤجلة فإن قتل أو مات حلت كالديون المؤجلة، و لو كان عن غير فطرة استتيب فان تاب عفى عنه و الا قتل (و روى) انه يستتاب ثلاثة أيام (و قيل) القدر الذي يمكن معه الرجوع (1) و استتابته واجبة، و لو قال حلوا شبهتي احتمل الإنظار الى ان تحل شبهته و إلزامه التوبة في الحال ثم يكشف له (2)، و لو تاب فقتله من يعتقد بقائه على الردة (قيل) يقتل لتحقق قتل المسلم ظلما (و يحتمل) عدمه لعدم القصد الى قتل المسلم (3)، و المرأة


ان الشيخ في المبسوط قال و يقوى في نفسي انه لا يحكم عليها بالإسلام بالصلاة في الموضعين و هو الأقوى عندي.

الفصل الثاني في أحكام المرتد و مطالبه ثلاثة (الأول) قال قدس اللّه سره: و لو كان عن غير فطرة (إلى قوله) الرجوع.

[1] أقول: الرواية المذكورة هي رواية الشيخ، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام المرتد يعتزل عن امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب و الّا قتل يوم الرابع [1] و قوله (و قيل) القدر الذي الى آخره هذا إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط فإنه قال و كم يستتاب- قال قوم يستتاب ثلاثا- و قال قوم يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع و هو الأقوى و الأول أحوط هذا آخر كلام الشيخ و الأقوى عندي انه يستتاب القدر الذي يمكنه منه ان يرجع فيه الى الإسلام.

قال قدس اللّه سره: و لو قال حلوا (الى قوله) يكشف له.

[2] أقول: (وجه الأول) ان حل شبهته واجب فيجب الانظار لازالة عذره (و وجه- الثاني) ان وجوب الرجوع و الإقرار بالإسلام على الفور واجب مضيق فلا ينافي وجوب حل الشبهة لإمكان أن يأتي بالإسلام ثم يحل شبهته و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو تاب (الى قوله) قتل المسلم.

[3] أقول: قوله (قيل يقتل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قواه في كتاب‌


[1] ئل ب 3 خبر 4 من أبواب حد المرتد

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست