نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 549
و في الحكم بارتداد السكران أو إسلامه اشكال أقربه المنع مع زوال
التميز على رأى (1) و الأسير إذا ارتد مكرها فانقلت لم يفتقر الى تجديد الإسلام، و
لو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دل على اختياره في الردة، و لو ارتد مختارا فصلّى
صلاة المسلمين لم يحكم بعوده سواء صلّى في بلاد المسلمين أو دار الحرب على اشكال.
(2)
[الفصل الثاني في أحكام
المرتد]
الفصل
الثاني في أحكام المرتد و مطالبه ثلاثة
[ (الأول) في حكمه في نفسه]
(الأول)
في حكمه في نفسه المرتد ان كان عن فطرة و كان ذكرا بالغا عاقلا وجب قتله و لو تاب
لم يقبل توبته و يتولى قتله الامام و يحل لكل سامع قتله و لو قتل مسلما قتله الولي
قصاصا و سقط قتل الردة فان عفى الولي قتل بالردة و لو قتل خطاء فالدية في ماله إذ
لا عاقلة له
قال
قدس اللّه سره: و في الحكم بارتداد (الى قوله) على رأى.
[1] أقول: قال الشيخ
في المبسوط عندنا ان السكر ان يختلف حاله فيما له و فيما عليه فان طلاقه و عتقه و
العقود الصادرة منه كلها لا يصح عندنا بحال و اما إذا زنى أو لاط أو جنى أو قذف
فإنه يتعلق جميع أحكام الصاحي به و اما الكفر فينبغي ان نقول يحكم عليه به و كذلك
يحكم بإسلامه هذا آخر كلامه و المصنف استشكل الحكم عليه بالارتداد ثم قال الأقرب
المنع و وجه القرب انه مع زوال التميز يكون غافلا و تكليف الغافل محال كالنائم و
أشار بقوله (على رأى) الى ما حكيناه عن الشيخ رحمه اللّه فإنه حكم بارتداده و
إسلامه و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو ارتد (الى قوله) على اشكال.
[2] أقول: مقصوده ان
المرتد لا يحكم بإسلامه إلّا بعد توبته و تلفظه بالشهادتين و لا يكفى مجرد صلوته
من غير العلم بتوبته سواء كانت صلوته وقعت في دار الإسلام أو في دار الحرب (الكفر-
خ ل) على اشكال منشأه ان صلوته في دار الكفر لا تحتمل إلّا التوبة (لأنه) لا يمكن
كونها تقية و هو ظاهر بخلاف ما لو صلّى في دار الإسلام لاحتمال فعله إياها للتقية
و لإمكان أن يأتي بالتوبة بعد الصلاة ثم يظهر الإسلام في دار الإسلام (و من) الحكم
بارتداده فلا يحكم بإسلامه الّا بالتوبة و لم تحصل و الأصل بقاء ما كان على ما كان
(و اعلم)
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 549