responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 549

و في الحكم بارتداد السكران أو إسلامه اشكال أقربه المنع مع زوال التميز على رأى (1) و الأسير إذا ارتد مكرها فانقلت لم يفتقر الى تجديد الإسلام، و لو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دل على اختياره في الردة، و لو ارتد مختارا فصلّى صلاة المسلمين لم يحكم بعوده سواء صلّى في بلاد المسلمين أو دار الحرب على اشكال. (2)

[الفصل الثاني في أحكام المرتد]

الفصل الثاني في أحكام المرتد و مطالبه ثلاثة

[ (الأول) في حكمه في نفسه]

(الأول) في حكمه في نفسه المرتد ان كان عن فطرة و كان ذكرا بالغا عاقلا وجب قتله و لو تاب لم يقبل توبته و يتولى قتله الامام و يحل لكل سامع قتله و لو قتل مسلما قتله الولي قصاصا و سقط قتل الردة فان عفى الولي قتل بالردة و لو قتل خطاء فالدية في ماله إذ لا عاقلة له


قال قدس اللّه سره: و في الحكم بارتداد (الى قوله) على رأى.

[1] أقول: قال الشيخ في المبسوط عندنا ان السكر ان يختلف حاله فيما له و فيما عليه فان طلاقه و عتقه و العقود الصادرة منه كلها لا يصح عندنا بحال و اما إذا زنى أو لاط أو جنى أو قذف فإنه يتعلق جميع أحكام الصاحي به و اما الكفر فينبغي ان نقول يحكم عليه به و كذلك يحكم بإسلامه هذا آخر كلامه و المصنف استشكل الحكم عليه بالارتداد ثم قال الأقرب المنع و وجه القرب انه مع زوال التميز يكون غافلا و تكليف الغافل محال كالنائم و أشار بقوله (على رأى) الى ما حكيناه عن الشيخ رحمه اللّه فإنه حكم بارتداده و إسلامه و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو ارتد (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: مقصوده ان المرتد لا يحكم بإسلامه إلّا بعد توبته و تلفظه بالشهادتين و لا يكفى مجرد صلوته من غير العلم بتوبته سواء كانت صلوته وقعت في دار الإسلام أو في دار الحرب (الكفر- خ ل) على اشكال منشأه ان صلوته في دار الكفر لا تحتمل إلّا التوبة (لأنه) لا يمكن كونها تقية و هو ظاهر بخلاف ما لو صلّى في دار الإسلام لاحتمال فعله إياها للتقية و لإمكان أن يأتي بالتوبة بعد الصلاة ثم يظهر الإسلام في دار الإسلام (و من) الحكم بارتداده فلا يحكم بإسلامه الّا بالتوبة و لم تحصل و الأصل بقاء ما كان على ما كان (و اعلم)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست