responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 542

المالك العين أو عفى عن القطع قبل المرافعة سقط القطع و لا يسقط لو عفا أو وهبه بعدها و لا يضمن سراية الحد و ان أقيمت في حر أو برد و لو أقرّ قبل المطالبة و الدعوى ثم طالب قطع حينئذ لا قبله و لا فرق في الحد بين الذكر و الأنثى و لا الحر و العبد.

و إذا اختلف الشاهدان سقط القطع مثل ان يشهد أحدهما انه سرق ثوبا و قال الأخر سرق كتابا أو يشهد أحدهما انه سرق يوم الخميس و الآخر الجمعة أو انه سرق من هذا البيت و الآخر من بيت آخر أو ان يشهد أحدهما انه سرق ثوبا أبيض و الآخر اسود و لو قامت البينة بالسرقة فأنكر لم يلتفت الى إنكاره فإن ادعى الملك السابق احلف المالك و سقط القطع و لو نكل احلف الآخر و قضى عليه.

[المقصد السابع في حد المحارب]

المقصد السابع في حد المحارب و فيه مطالب

[ (الأول) المحارب]

(الأول) المحارب كل من أظهر السلاح و جرده لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر أو غيره و لا يشترط الذكورة و لا العدد بل الشوكة فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة فهي قاطعة طريق و لا يشترط كونه من أهل الريبة


على السبق الشهادات عند الحاكم سواء كانت متقدمة أو متأخرة (احتج الشيخ) بما رواه بكير بن أعين، عن الباقر عليه السّلام: في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و السرقة الأخيرة فقال يقطع يده بالسرقة الاولى و لا يقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقلت لم ذلك فقال (لان) الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى و الأخيرة قبل ان تقطع بالسرقة الاولى و لو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى [1] أجاب والدي عنه في المختلف بان في الطريق سهل بن زياد و فيه ضعف فيبقى المستند أصالة البراءة و الأقوى عندي عدم القطع ثانيا.

المقصد السابع في حد المحارب و فيه مطالب (الأول) المحارب قال قدس اللّه سره: و لا يشترط كونه من أهل الريبة على اشكال.


[1] ئل ب 9 خبر 1 من أبواب حد السرقة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست